هامش
والشرعي في الخامس الذي ارتضاه صاحب الجواهر قدّس سرّه ، فيجوز التصرف لكليهما قبل حصول الإجازة .
وكذا على الوجه الثاني الذي يكون الشرط فيه وصف التعقب بناء على كونه وصفا مقارنا للعقد . والوجه الثالث الذي يكون الشرط فيه الرضا التقديري . والوجه السادس الذي يكون الإجازة فيه مجرّد العلامة والأمارة على حصول النقل والانتقال بنفس العقد ، إذ بناء على الوجوه الثلاثة يكون العقد من حين وقوعه تامّا مؤثرا .
وأمّا الكشف الانقلابي والحكمي فقد عرفت صيرورة الأمة أمّ ولد فيهما بعد الإجازة . هذا كلَّه بحسب الحكم الواقعي .
وأمّا الحكم الظاهري فهو عدم جواز التصرف في جميع أنحاء الكشف ، لأصالة عدم الإجازة ، إذ مع عدم العلم بلحوق الإجازة يكون مقتضى الأصل عدم جواز التصرف .
وأمّا مع العلم بلحوقها فلا إشكال في جواز التصرّف في صورتي شرطية التعقب وشرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخّر ، وفي صورتي شرطية الرضا التقديري ، وأمارية الإجازة على تأثير العقد ، وحصول النقل والانتقال من دون دخل للإجازة في تأثير العقد .
وأمّا الكشف الانقلابي والحقيقي الذي تقدّم من صاحب الجواهر فلا يكفي العلم بوجود الإجازة فيما بعد ، إذ المفروض دخل الإجازة بوجودها الخارجي في الملكية التي يترتّب عليها جواز التصرف ، والعلم تعلَّق بما يصير بعد ذلك سببا لجواز التصرف . وهذا لا يكفي في فعلية سبب جواز التصرف حتى يصير مسبّبه فعليا .
ثم إنّه قد يمنع ما أفاده المصنف قدّس سرّه - من صيرورة الأمة أمّ ولد بناء على الكشف الحكمي - بما في تقرير السيد المحقق الخويي قدّس سرّه من : أنّ الشارع وإن حكم بعد إجازة المالك بكون الأمة ملكا للمشتري من الفضولي ، وأنّ الولد تكوّن في ملكه ، إلَّا أنّ ظاهر الأدلة المتكفلة لأحكام أمّ الولد - كحرمة بيعها - هو حدوث الولد في ملك الواطي ، والمفروض أنّ هذه الأمة لم تكن ملكه حين الوطي ، وإنّما صارت ملكه بقاء أي بعد إجازة المالك ، فلم يتحقق الاستيلاد في ملك المشتري ، ومثلها غير مشمول لتلك الأدلة .
وهذا نظير أخبار مبطلية الزيادة ، فإنّها مختصة بما إذا اتصف الفعل - كقراءة الآية أو