تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي ( 1 ) والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا ، [ فإنّه ] ( 2 ) يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها ، فأجاز
شرح
نفس الإجازة أم التعقب . والثمرة المذكورة ليست ثمرة للكشف الحقيقي المعتمد على شرطية نفس الإجازة أو التعقب . الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ( 1 ) وهو كون الشرط نفس الإجازة بنحو الشرط المتأخر أو تعقب العقد بها ، وهذا شروع في الجهة الثانية ، وهي الثمرة المترتبة على كلّ من الكشف الحقيقي - بكلا قسميه - والحكمي . ( 2 ) محصّل الثمرة المستفادة من كلام المصنف قدّس سرّه هو : أنه إن اشترى شخص من البائع الفضولي جارية ، وتصرّف فيها قبل المراجعة إلى المالك ليظهر أنه يجيز البيع أو يردّه ، ثم أجاز المالك . فيقع الكلام في جواز استمتاعه بها ، ثم فيما يتفرع عليه من فرعين : أحدهما : صيرورة الجارية أمّ ولد . وثانيهما : فيما إذا نقل المالك هذه الجارية - التي استولدها المشتري - إلى الغير ببيع أو هبة مثلا قبل أن يجيز بيع الفضولي . أمّا ظهور الثمرة في حكم الاستمتاع بها قبل إجازة المالك ، فبيانه : أنّه بناء على كون الإجازة ناقلة لا يجوز التصرف قبل الإجازة واقعا وظاهرا . وكذا بناء على الكشف الحكمي مع شرطية نفس الإجازة ، سواء أكان عالما بلحوق الإجازة أو بعدمه ، أم كان شاكَّا في لحوقها . أمّا على الأوّل فلعدم تحقق سبب الجواز فعلا . والعلم بتحققه فيما بعد لا يوجب فعلية السبب . وأمّا على الثاني فلأصالة عدم الإجازة . وهذا حكم ظاهري ، فيكون تصرفه تجريا ، لحرمته ظاهرا وإن كان حلالا واقعا . وأمّا بناء على الكشف الحقيقي - مع كون وصف التعقب شرطا - فمع العلم