وقوّاه ( 1 ) في مجمع البرهان ( 1 ) ، وتبعهم كاشف اللَّثام في النكاح ( 2 ) . هذا ( 2 ) بحسب القواعد والعمومات . وأمّا الأخبار ( 3 ) ، فالظاهر من صحيحة محمّد بن قيس ( 4 ) الكشف ، كما صرّح به في الدروس ( 3 ) ، وكذا ( 5 ) الأخبار التي بعدها .
شرح
النقل من هذا التعبير ، وإلَّا فظاهره قول ثالث مقابل الكشف والنقل ، وتقدم تفصيله في بيع الغاصب لنفسه ، فراجع ( 4 )( 4 ) هدى الطالب ، ج 4 ، ص 569.
( 1 ) أي : وقوّى مختار صاحب الإيضاح المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في شرح الإرشاد .
( 2 ) أي : عدم القول بالكشف الحقيقي إنّما هو بحسب القواعد والعمومات الدالة على اعتبار الرضا وطيب النفس في التجارة .
( 3 ) يعني : وأمّا بحسب الأخبار ، فظاهر بعضها - وهو صحيحة محمّد بن قيس - الكشف .
( 4 ) وجه ظهور الصحيحة في الكشف هو : أنّ الحكم بأخذ المشتري للولد بدون دفع قيمته إلى مالك الجارية يلائم تكوّن الولد في ملكه ، لا في ملك سيّدها . وهذا ينطبق على الكشف ، إذ على القول بالنقل يكون الولد لمالك الجارية ، لأنّه نماء ملكه . وعلى المشتري دفع قيمة الولد إليه لو وطأ الجارية شبهة .
( 5 ) معطوفة على « فالظاهر من صحيحة » وضمير « بعدها » راجع إلى « صحيحة » .
وقد تقدم ذكر هذه الأخبار - استدلالا وتأييدا واستيناسا - في أولى مسائل البيع الفضولي فراجع ( 5 )( 5 ) هدى الطالب ، ج 4 ، ص 407 إلى ص 468 ..
فمنها : ما دلّ على صحة نكاح الفضولي في الحرّ والعبد بعد لحوق الإجازة ، فإنّها
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 159 .
( 2 ) تقدم تخريجه في ص 7 ، فراجع .
( 3 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 233