تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
وغيره ، فإنّ الالتزام هنا ( 1 ) بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن ، كما لو باع جارية مع أمّها - قيمتهما مجتمعتين عشرة ، وقيمة كلّ واحدة منهما منفردة عشرة - بثمانية ( 2 ) ، فإنّ نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين ( 3 ) نسبة ( 4 ) الشيء إلى مماثله ، فيرجع ( 5 ) [ فرجع ] بكلّ الثمانية .
شرح
( 1 ) أي : في صورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة . وقوله : « فإنّ الالتزام » بيان لانتقاض مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة . توضيحه : أنّه بناء على الطريقة التي أفادها الأعلام المحقق والعلَّامة والشهيد قدّس سرّهم - وهي تقويمهما مجتمعين ، ثم تقويم أحدهما منفردا ، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع - يلزم الجمع بين الثمن والمثمن . مثاله كما في المتن : ما لو باع جارية مع أمّها بثمانية دراهم ، وكانت قيمتهما مجتمعتين عشرة دراهم ، وقيمة كل واحدة منهما منفردة عشرة أيضا . فإنّ نسبة العشرة - التي هي قيمة إحداهما منفردة - إلى العشرة التي هي قيمتهما بنحو الاجتماع نسبة الشيء إلى مماثله ، فإذا رجع المشتري بتمام الثمن - وهي الثمانية - يلزم الجمع بين العوض والمعوّض . وهو لازم باطل ، فيبقى مال البائع بلا ثمن . وهذا بخلاف طريقة المصنف قدّس سرّه ، لأنّه ينسب قيمة كل واحدة - وهي العشرة - إلى مجموع القيمتين وهي العشرون ، فيردّ من الثمن إلى المشتري بنسبة العشرة إلى العشرين ، وهي النصف أعني به أربعة دراهم . فضابط المصنف مطَّرد في موارد تساوي قيمة كل منهما منفردا مع قيمة المجموع ، واختلافهما بالزيادة والنقصان . ( 2 ) متعلق بقوله : « باع » وقوله : « فان نسبة » بيان لوجه لزوم الجمع بين العوض والمعوّض . ( 3 ) أي : قيمتهما بنحو الاجتماع ، لا مجموع قيمتهما وهو العشرون . فالأولى تبديل « مجموع القيمتين » ب - « قيمتهما بنحو الاجتماع » أو « قيمتهما مجتمعين » . ( 4 ) خبر قوله : « فانّ نسبة » . ( 5 ) أي : فيرجع المشتري بكلّ الثمانية التي هي تمام الثمن المسمّى ، وهذا جمع بين الثمن والمثمن عند المشتري ، كما مرّ آنفا .