تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها - وإن كان ( 1 ) ضعيفا - بأخذ ( 2 ) النسبة للمشتري ( 3 ) بين قيمة أحدهما المنفرد ، وبين قيمة المجموع . بل ينتقض ( 4 ) بصورة مدخليّة الاجتماع في نقصان القيمة ، بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد ( 5 ) ، فإنّ هذه ( 6 ) فرض ممكن كما صرّح به ( 7 ) في رهن جامع المقاصد
شرح
( 1 ) يعني : وإن كان هذا القول ضعيفا ، لما ذكره في قوله : « والحاصل : أنّ البيع إنّما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقّها الغير مع الإجازة . . إلخ » . ( 2 ) متعلق بالقول ، يعني : يمكن القول - في صورة دخل الاجتماع في زيادة القيمة - بأخذ النسبة لنفع المشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وهي درهمان ، وبين قيمة المجموع وهي عشرة دراهم ، كما هو طريقة المحقق والعلَّامة والشهيد قدس سرهم ، فيؤخذ للبائع درهم ، وذلك خمس الثمن المسمّى الذي هو خمسة دراهم ، والأربعة الباقية للمشتري . ( 3 ) يعني : أنّ أخذ هذه النسبة إنّما هو لنفع المشتري ، لا لنفع البائع ، لأنّ البائع إن كان عالما بهذا فقد أقدم على ضرره . وإن كان جاهلا به ، فيجبر ضرره بالخيار . ( 4 ) يعني : بل ينتقض أيضا الضابط - المذكور في كلام هؤلاء الأعلام - بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة كما سيأتي في مثال المتن . ( 5 ) معطوف على « مثل » الذي هو خبر قوله : « تكون » . ( 6 ) أي : فإنّ هذه الصورة - وهي مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة ، بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد - من الفروض الممكنة ، كما صرّح به المحقق الثاني قدّس سرّه في جامع المقاصد ، حيث قال في فروع رهن الأمة ذات الولد الصغير ما لفظه : « لو نقصت قيمة الأمّ مع الضميمة عن حال الانفراد لم يدخل النقص على المرتهن ، لاستحقاقه قيمتها منفردة ، والضميمة حقّ وجب على الراهن » ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 56. وقال الشهيد قدّس سرّه : « لأنّ الأمّ تنقص قيمتها إذا ضمّت إليه - أي إلى الولد الصغير - لمكان اشتغالها بالحضانة ، والولد تنقص قيمته منفردا ، لضياعه » ( 2 )( 2 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 391 ، جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 140. ( 7 ) أي : بإمكان نقصان القيمة بالاجتماع . والمراد بغير المحقق الثاني هو الشهيد وصاحب الجواهر .