تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
وكأنّ من ( 1 ) أورد عليهم ذلك ( 2 ) غفل عن هذا ( 3 ) ، أو كان ( 4 ) عنده غير ممكن . فالتحقيق ( 5 ) في جميع الموارد : ما ذكرنا ، من ملاحظة قيمة كلّ منهما منفردا ، ونسبة ( 6 ) قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين . فإن قلت ( 7 ) : إنّ المشتري إنّما [ إذا ] بذل الثمن في مقابل كلّ منهما مقيّدا
شرح
( 1 ) المورد صاحب جامع المقاصد ومن تبعه ، فإنّهم أوردوا على المحقق والعلَّامة والشهيد قدّس سرّهم . ( 2 ) أي : النقض - بصورة مدخلية الاجتماع في زيادة القيمة - بقولهم : « إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة كما في مصراعي الباب » . فراجع ( ص 614 ) ( 3 ) أي : النقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة . ومحصل مراده قدّس سرّه : أنّ عدم إيراد جامع المقاصد وغيره على ضابط المحقق والعلَّامة والشهيد - بالنقض بدخل الاجتماع في نقصان القيمة - لعلَّه لأجل الغفلة عن إمكان دخل الهيئة الاجتماعية في نقصان القيمة ، أو لأجل اعتقاده بعدم إمكان دخل الاجتماع في نقصان القيمة . وإن كان هذا الاحتمال الثاني ضعيفا بعد التصريح بدخل الاجتماع في نقصان القيمة ، كما تقدم عن رهن الدروس وجامع المقاصد . ( 4 ) معطوف على « غفل » واسمه ضمير راجع إلى « هذا » المراد به النقض . ( 5 ) بعد الإشكال على الضابط الذي أفاده المحقق والعلَّامة والشهيد رحمه اللَّه جعل التحقيق في جميع الموارد ما أفاده من ملاحظة قيمة كلّ منهما منفردا ، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، وأخذ تلك النسبة من الثمن المسمّى . ( 6 ) معطوف على « ملاحظة » ، وقوله : « إلى مجموع » متعلق ب - « نسبة » . ( 7 ) هذا إشكال على قوله : « فالتحقيق في جميع الموارد . . » وغرض المستشكل الإيراد على طريق التقسيط باستلزامها للظلم على المشتري ، في ما كان وصف الاجتماع دخيلا في زيادة قيمة كلّ من المالين على القيمة حال الانفراد . وهذا الاعتراض وارد أيضا على التقسيط بالكيفية الأخرى المذكورة في الشرائع والقواعد واللمعة ، كما يظهر