تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١

جميعا ، ثم يقوّم أحدهما » ( 1 ) ولذا ( 1 ) فسّر بهذه العبارة ( 2 ) المحقّق الثاني عبارة الإرشاد ( 3 ) ، حيث قال ( 4 ) : « طريق تقسيط المسمّى على القيمتين . . إلخ » .

شرح
واحد منهما مستقلَّا . والاحتمال المذكور في المتن قد ذهب إليه في الجواهر ، فيكون كلام المصنف في ردّ هذا الاحتمال بقوله : « لكن الانصاف » ردّا عليه . قال صاحب الجواهر - بعد نقل عبارة السرائر - : « وهي عين ما ذكرناه ، ضرورة كون النسبة بما فرضه ذلك ، فمراد الجميع حينئذ واحد ، وهو : أنّه إذا كان المبيع من ذوات القيم التي هي غالبا مختلفة زيادة ونقصا لا بدّ في معرفة تقسيط الثمن عليها من ملاحظة قيمتها التي هي متساوية الأجزاء ، وبدل العين وقائمة مقامها ، ومعرفة النسبة ، فيوزّع الثمن عليها . وهو معنى ما في الإرشاد . . » ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 312. ( 1 ) أي : ولكون ما ذكره المصنف قدّس سرّه هو المصرّح به في الإرشاد - ومرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة - فسّر المحقق الثاني قدّس سرّه . . إلخ . ( 2 ) وهي : أنّهما يقوّمان جميعا ، ثم يقوّم أحدهما . ( 3 ) وهي : ويقسّط المسمّى على القيمتين . ( 4 ) يعني : قال المحقق الثاني في شرح عبارة الإرشاد : « طريق تقسيط المسمّى على القيمتين : أن يقوّم المبيعان معا ، ثم يقوّم أحدهما على انفراده ، وتنسب قيمته إلى مجموع القيمتين . وينظر تلك النسبة ، فيؤخذ بها من الثمن . . إلخ » ( 3 )( 3 ) حاشية الإرشاد ، مخطوط ، ص 219 ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 203.
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 15 ، قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، اللمعة الدمشقية ، ص 110
طريق المصنف تقويما واحدا ، وهو تقويم كل منهما منفردا . وفي طريق الشرائع تقويمين ، أحدهما : تقويم المالين معا ، ثانيهما : تقويم أحدهما ، لتنسب قيمته إلى قيمة المجموع . ولا بدّ أن يكون المراد من تقويمهما جميعا - كما عن الشرائع - تقويمهما معا ، لا تقويم كل منهما منفردا ، وإلَّا لم يكن وجه لتقويم أحدهما ، لكونه من تحصيل الحاصل .