مسألة ( 1 )
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ، فعلى ( 2 ) ( * ) القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله .
شرح
بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
( 1 ) كان الكلام قبل هذه المسألة في حكم بيع الفضولي مال غيره لنفسه أو للمالك .
والغرض من عقد هذه المسألة بيان حكم بيع الفضول مال غيره مع مال نفسه . والبحث في مقامين ، أحدهما : في صحته في المجموع وعدمها . ثانيهما في كيفية تقسيط الثمن ، والكلام فعلا في المقام الأوّل .
( 2 ) حاصله : أنّه ينبغي التكلم في جهتين :
الأولى : في تحقيق حكم المسألة بناء على بطلان الفضولي .
الثانية : في تحقيق حكمها بناء على صحة الفضولي .
أمّا الجهة الأولى ، فالظاهر أنّ الحكم بناء على البطلان حكم بيع ما يقبل الملك - كالخلّ - مع ما لا يقبل الملك - كالخمر - في صحة البيع في مال نفسه ، والبطلان في مال غيره .
هامش
( * ) لعلّ الأولى في عنوان المسألة أن يقال : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ، فعلى القول بالانحلال لا ينبغي الإشكال في صحة بيع مال نفسه ، سواء قلنا بصحة بيع الفضولي أم ببطلانه . وعلى القول بصحة الفضولي أجاز مالك المال الآخر أم لم يجز . وعلى القول بعدم الانحلال لا ينبغي الإشكال في فساده ، سواء قلنا بصحة عقد الفضولي أم لا .
هذا ما تقتضيه القاعدة ، ويومي إليه قوله عليه السّلام في صحيحة الصفار المشار إليها :