تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء فيما يملك » ( 1 ) . ولما ذكرنا ( 1 ) قال بها ( 2 ) من قال ببطلان الفضولي كالشيخ وابن زهرة والحلَّي وغيرهم ( 3 ) . نعم ( 4 ) لولا النصّ والإجماع أمكن الخدشة فيه بما ( 5 ) سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك .

شرح
كلزوم رباء ، وبيع آبق من دون ضميمة ونحو ذلك . بل ظاهرهم الإجماع عليه كما اعترف به في الرياض . . » ( 2 )( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 585 ، تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 ( ج 10 ، ص 19 ، الطبعة الحديثة ) ، رياض المسائل ، ج 1 ، ص 511 ، شرح القواعد للفقيه كاشف الغطاء ( مخطوط ) مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 297 و 298 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 202 ، قال فيه : « أن إجماعنا منعقد » ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 309. ( 1 ) أي : ولما ذكرنا من الصحة - وأنّ حكم بيع الفضولي مال غيره مع مال نفسه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله - قال بالصحة هنا من قال ببطلان الفضولي . ( 2 ) أي : بصحة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره ، حاصله : أنّ القائل ببطلان الفضولي قائل بصحة بيع الفضولي مال نفسه ، وإن كان قائلا ببطلانه بالنسبة إلى مال غيره . ( 3 ) كفخر المحققين ، فإنّه مع التزامه ببطلان البيع الفضولي لم يعلَّق على كلام والده من صحة البيع في ما يملك . وظاهره تقريره له ، فراجع ( 3 )( 3 ) لاحظ : المبسوط ، ج 2 ، ص 145 ، الخلاف ، ج 3 ، ص 144 ، كتاب البيوع ، المسألة : 332 ، الغنية ، ص 585 ، السرائر ، ج 2 ، ص 275 ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 421 ، وكذا يظهر من المحدث البحراني فراجع الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 400 ، وج 19 ، ص 315. ( 4 ) استدراك على القول بالصحة ، غرضه أنّ الصحة مستندة إلى النص ، وهو صحيح الصفار المتقدم ، والإجماع . ومع الغضّ عنهما يمكن الخدشة في الصحة بما سيأتي في مسألة بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله . ( 5 ) متعلق بالخدشة ، ومحصل الخدشة الآتية في بيع ما يملك وما لا يملك بقوله : « ان التراضي والتعاقد إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا . . إلخ » هو : أنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 252 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 604 | السيد جعفر الجزائري المروج