عنوان العلَّامة رحمه اللَّه في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله : « وفي زمان الانتقال إشكال » فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال ( 1 ) .
وقد تحصّل ممّا ذكرنا ( 2 ) : أنّ كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة ( * ) قال بكلّ منها قائل :
شرح
ونماءها إنّما يتّجه بناء على الكشف الحقيقي .
( 1 ) غرضه : أنّ النزاع في زمان الانتقال يكشف عن كون مرادهم بالكشف هو الكشف الحقيقي ، لأنّ انتقال ملك العينين ونمائهما في زمان صدور العقد لا ينطبق إلَّا على الكشف الحقيقي ، فمن قال به جعل زمان الانتقال زمان العقد ، ومن قال بالنقل جعله زمان الإجازة .
( 2 ) أي : في حكم الإجازة بقوله : « أمّا حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة . . إلخ » إلى هنا . حيث إنّه تعرّض لنقل أدلة ثلاثة على الكشف ، وناقش في اثنين منها بالتفصيل ، وفي أثناء الإيراد على الدليل الأوّل تعرّض للكشف الحقيقي بمناط شرطيّة التعقب الذي التزم به جماعة . وفي ذيل الإيراد الثالث على الدليل الثاني تعرّض لكلام أستاده الشريف من القول بالكشف الحكمي .
ويتحصّل من المجموع وجوه ثلاثة من القائلين بالكشف .
أحدها : المشهور ، وهو الكشف الحقيقي .
وثانيها : قول جماعة من معاصري المصنف وغيرهم ، وهو الكشف التعقبي .
وثالثها : الكشف الحكمي ، وهو المعزيّ إلى المحقق شريف العلماء
هامش
( * ) بل خمسة :
أحدها : الكشف الحقيقي المعتمد على شرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخر . وهو المنسوب إلى المشهور كما في المتن .
ثانيها : الكشف الحقيقي المعتمد على شرطية وصف التعقب ، بزعم كونه شرطا مقارنا للعقد . وقد ذهب إليه جمع من المحققين كصاحب الفصول وأخيه والمحقق النائيني قدّس سرّهم .
ثالثها : الكشف الحقيقي المعتمد على كفاية الرضا التقديري ، بمعنى : أنّ المالك