تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

بعض ( 1 ) - تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد - دعوى ( 2 ) الإجماع على الرجوع ( 3 ) بما لم يحصل في مقابله نفع . وفي السرائر : « أنّه ( 4 ) يرجع قولا واحدا » ( 1 ) . وفي كلام المحقّق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال ( 5 ) عن ضمان البائع لدرك ( 6 ) ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك .

شرح
عدم جابر له من العوض » ( 2 )( 2 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 307. وظاهر كلام الفاضل السبزواري الإجماع لا مجرّد المعروفية ، لقوله : « وذكر الأصحاب أنّ ما يغرمه المشتري ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع . . فله الرجوع به على البائع » ( 3 )( 3 ) كفاية الأحكام ، ص 260 ، السطر 30 ، والحاكي السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 199. ( 1 ) كصاحب الجواهر قدّس سرّه لقوله : « والإجماع بقسميه » . وقال السيد العاملي حاكيا لإجماع فخر الدين قدّس سرّهما : « ويرجع المشتري على البائع . . وبما اغترمه من نفقة أو عوض . . إجماعا أيضا كما في شرح الإرشاد » ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 301 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 199. وبهذا ظهر الوجه في الإتيان بكلمة « بل » في المتن ، لوضوح أنّ « المعروف » قد يوهم وجود المخالف في المسألة ، ويزول هذا الوهم بالتصريح بالإجماع . ( 2 ) مبتدء مؤخر ، وخبره المقدّم قوله : « في كلام بعض » . ( 3 ) أي : رجوع المشتري على البائع بغرامات لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري . ( 4 ) يعني : أنّ المشتري يرجع على البائع الفضول قولا واحدا ، وهو يدلّ على كون الحكم إجماعيا ، ذكر ذلك ابن إدريس قدّس سرّه في قيمة الولد ، التي أخذها المالك من المشتري . ( 5 ) يعني : نفي الإشكال بحسب القواعد العلميّة . ( 6 ) أي : لخسارة ما يحدثه المشتري في أرض ابتاعها من الفضولي ، كما إذا غرس المشتري فيها أشجارا وقلعها المالك ، فإنّ البائع الفضول يضمن حينئذ دركها . قال المحقق الثاني في شرح قول العلَّامة قدّس سرّهما : « وفي ضمان البائع ذلك إشكال »
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 2 ، ص 493