هنا ( 1 ) بطريق أولى ، كما عرفت ( 2 ) . لكن لم يثبت ذلك ( 3 ) هناك ، فالمسألة ( 4 ) محلّ إشكال ، بل الإشكال في كفاية ( 5 ) سابقه ( 6 ) أيضا ، فإنّ ( 7 ) بعض المعاصرين
شرح
( 1 ) أي : في العقد الفضولي .
( 2 ) أي : في ( ص 458 ) حيث قال : « فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت . . صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث » .
( 3 ) أي : لم يثبت كفاية التصرفات غير المنافية لملك المشتري في العقود الجائزة ، فكيف بالعقد المتزلزل حدوثا ؟
( 4 ) أي : مسألة كون التصرفات غير المنافية لملك المشتري ردّا للعقد الفضولي - وإن لم يلتفت المالك إلى وقوع عقد على ملكه ، كتعريض المبيع للبيع ، وإيقاع عقد فاسد عليه - محلّ إشكال .
( 5 ) متعلق بالخبر المحذوف ، أي : بل الاشكال ثابت في كفاية . . إلخ .
( 6 ) وهو القسم الأوّل من القسمين اللَّذين ذكرهما المصنف قدّس سرّه في ( ص 453 ) بقوله : « لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد » .
( 7 ) هذا منشأ الإشكال في حصول الردّ بفعل مع الالتفات إلى وقوع عقد فضولا على ماله ، ومحصّله : أنّ دعوى بعض المعاصرين الاتّفاق على اعتبار اللفظ في الرد كالإجازة صارت منشأ للإشكال في كون فعل مضاد للعقد الفضولي - مع التفات المالك إلى وقوع عقد على ماله - ردّا للعقد ، ومع دعوى الإجماع المزبور يشكل الاكتفاء في ردّ عقد الفضول بالفعل .
ولعلّ المراد بهذا البعض هو الشيخ الأعسم قدّس سرّه ، وقد تقدم في ( ص 166 ) نقل كلامه في اعتبار اللفظ في الإجازة . وقال في اشتراط الردّ بالصراحة : « ويشهد للكلّ جملة من الأخبار وكلمات الأصحاب » .
وهذه الجملة نقلها صاحب الجواهر في مقام الاستدلال على اعتبار اللفظ في الفسخ وإن ناقش هو فيه ، لكن ذكره وجها لاشتراط اللفظ شاهد على استظهار الإجماع عليه ، وإن كانت هذه الاستفادة محلّ تأمل ، لأنّ المدّعى في كلام الشيخ الأعسم قدّس سرّه هو اعتبار الصراحة في الرد ، سواء أكان بالقول أم بالفعل ، لأنّه قال : « أنّه هل