فالظاهر اعتبارها ( * ) بناء على النقل ( 1 ) ( * * ) . وأمّا بناء على الكشف فوجهان ( 2 ) ، واعتبارها عليه أيضا غير بعيد ( 3 ) .
الثاني ( 4 ) :
شرح
( 1 ) لأنّه بناء على النقل يكون زمان تأثير السبب - وهو إنشاء النقل - زمان الإجازة ، فلا بدّ من تحقق الشرائط حين تأثيره ، وإلَّا لم تكن شرطا لتأثيره . هذا بناء على النقل .
( 2 ) منشأ هذين الوجهين هو اختلاف الاستظهار من أدلة الشروط ، فصاحب الجواهر قدّس سرّه استظهر منها اعتبار استمرار الشروط إلى زمان الإجازة بناء على الكشف ، وقد تقدم كلامه في ثمرات الكشف والنقل ، والمصنف استظهر عدم اعتبار استمرار الشروط إلى زمان الإجازة ، وردّ كلام الجواهر في ثمرات الكشف والنقل ، فراجع ( ص 139 - 143 ) .
( 3 ) نفي البعد عن اعتبار استمرار الشروط مناف لما أفاده في ردّ الجواهر القائل باعتبار استمرار الشروط إلى زمان الإجازة على الكشف في ثمرات الكشف والنقل من قوله : « وفيه : أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية . . إلخ » فراجع ( ص 139 ) .
هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا ؟
( 4 ) هذا ثاني الأمور التي أشار إليها المصنف قدّس سرّه بقوله : « وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يتمّ ببيان أمور » وفي هذا الأمر يبحث في مقامين :
هامش
( * ) واعتبارها في المالك واضح . وأمّا في العاقد الفضول فغير ظاهر ، لأنّ موضوع تلك الشرائط هو المتبايعان ، وصدق البائع على الفضول غير ظاهر . فموضوع البحث في اشتراط البقاء إلى زمان الإجازة هو نفس المالك الأصيل دون الفضول .
( * * ) بل بناء على كون العاقد الفضول كالوكيل المفوّض ، إذ بناء على كونه كالوكيل في إجراء الصيغة فقط لا يعتبر فيه إلَّا شرائط الإنشاء ، سواء أكانت الإجازة ناقلة أم كاشفة كما أشرنا إليه سابقا .