نعم ( 1 ) على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط ( 2 ) .
وأمّا شروط العوضين ( 3 )
شرح
( 1 ) استدراك على قوله : « لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط » ومحصله : أنّه - بناء على كون الإجازة بيعا مستأنفا كما اختاره المحقق القمي وغيره ( 1 )( 1 ) تقدم كلامه في ج 4 ، ص 562 - 565 ، فراجع .لا مجرّد إمضاء ورضا بما وقع من عقد الفضول - يقوى اشتراط بقاء شرائط المتعاقدين إلى زمان الإجازة ، لأنّ زمان الإجازة بناء على كونها بيعا مستأنفا زمان إنشاء المعاهدة ، ولا بدّ من تحقق شرائط المعاهدة - وهي شروط المتعاقدين - حين الإجازة ، فلا بدّ من وجود الشرائط في الأصيل والفضوليّ حين الإجازة التي هي معاملة جديدة .
( 2 ) أي : اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما التي هي من شرائط إنشاء المعاقدة إلى زمان الإجازة . هذا بالنسبة إلى شرائط الإنشاء التي منها شروط المتعاقدين .
هل يعتبر بقاء شروط العوضين إلى زمان الإجازة ؟
( 3 ) كقابليتهما للتملَّك شرعا ، ومعلوميتهما ، ومقدوريتهما للتسليم ، وكونهما ملكا طلقا للمتعاقدين .
هامش
وأمّا القدرة على التسليم فليست كبيع المصحف ، لأنّ القدرة على التسليم اعتبرت للغرر .
وأمّا بيع العبد الآبق والدابة الشاردة والسمك في الماء والطير في الهواء فهو في نفسه جائز ، فإن قدر المشتري على التسلم صحّ البيع ، لاندفاع الغرر به ، وإن لم يقدر كلاهما على التسليم ، فللمشتري خيار فسخ البيع .
تكملة : إذا شك في كون شيء شرطا للإنشاء أو للملكية ، ولم يكن موجودا حين الإنشاء - كمعلومية العوضين - فهل تنفذ الإجازة حينئذ ، أم لا ؟ الظاهر العدم ، لأنّ الشك في الانتقال ، وأصالة الفساد تقتضي عدمه ، لرجوع الشك في تحقق موضوع الإجازة وهو العقد ، ومع عدم إحرازه لا تنفذ الإجازة .