تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وقد مثّل له الأكثر ( 1 ) بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتا . والمشهور الصحّة ( 2 ) ، بل ربما استفيد ( 3 ) من كلام العلَّامة في القواعد
شرح
العقد . . » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 38. ( 1 ) قيل : إنّه لم يظهر تمثيل الأكثر - لهذه الصورة - بخصوص المثال المذكور في المتن ، وإنّما ذكر هذا الفرع في كلام العلامة في القواعد ، حيث قال : « ولو باع مال أبيه بظنّ الحياة ، وأنّه فضولي ، فبان ميّتا ، وأنّ المبيع ملكه ، فالوجه الصحة » ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 19. والأمر كما ذكره القائل ، لتصريح صاحب المقابس في كلامه المتقدم بوجود أمثلة أخرى ، حيث قال : « وذكر جماعة منهم فروضا أخر لهذا القسم » فلاحظ . فمنها : قول العلامة : « وكذا لو باع العبد على أنه آبق أو مكاتب ، فصادف رجوعه أو فسخ الكتابة . وكذا لو زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حي ، فبان ميّتا » ( 3 )( 3 ) نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 477. ومنها : ما أفاده في هبة القواعد بقوله : « وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة ، وصحّ لا معه ، على رأي . ولو كانت فاسدة صحّ إجماعا . ولو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه ، أو أوصى بمن أعتقه ، وظهر بطلان عتقه فكذلك » ( 4 )( 4 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 409 ، إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 450. ومنها : ما نقله السيد العاملي عن المحقق الكركي قدّس سرّهما من قوله : « ومثله ما لو باع فضوليا ، ثم بان شراء وكيله إيّاه » ( 5 )( 5 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 195 و 196 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 76. ولعلّ المتتبع في كلمات الأصحاب يقف على فروع أخر لهذه الصورة الثالثة . ( 2 ) كما ادّعاه الفاضل الخراساني أيضا قدّس سرّه على ما حكاه صاحب المقابس عنه ، فراجع ( 6 )( 6 ) مقابس الأنوار ، ص 38 ، كفاية الأحكام ، ص 145 ، السطر 9. ( 3 ) كذا في المقابس أيضا ، لقوله : « وربما يستفاد منهما - أي : من القواعد والإرشاد -
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 355 | السيد جعفر الجزائري المروج