تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ومع ( 1 ) زيادة إن نقص ( 2 ) ، لانكشاف ( 3 ) وقوعه ( 4 ) في ملكه ( 5 ) ، فالثمن له ( 6 ) ، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن ، وهو ( 7 ) ظاهر . والجواب عن ذلك ( 8 ) ما تقدّم في سابقه ( 9 )
شرح
يكون الثمن الأوّل ثمانية دنانير ، والثمن الثاني عشرة دنانير ، فيلزم حينئذ أن يتملك المشتري الأوّل المبيع مع دينارين ، لزيادة الثمن الثاني بدينارين على الثمن الأوّل . ( 1 ) معطوف على « بلا عوض » يعني : وتملَّك المشتري الأوّل المبيع مع زيادة على الثمن الأوّل المفروض نقصانه عن الثمن الثاني بدينارين . ( 2 ) يعني : إن نقص الثمن الأوّل عن الثمن الثاني . ( 3 ) تعليل لعدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن ، وتملك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض ، أو مع زيادة ، أو بدون تمام الثمن الذي دفعه إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة . ( 4 ) أي : وقوع البيع الثاني الواقع يوم السبت بين العاقد الفضول والمالك الأصلي . ( 5 ) أي : في ملك المشتري الأوّل الذي هو عمرو في المثال المذكور ، والحال أنّ المبيع كان له أيضا بسبب بذل الثمن الأوّل الذي دفعه إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة . ( 6 ) أي : للمشتري الأوّل . ( 7 ) أي : واستلزام توقف كلّ من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي - وهو عمرو في المثال المفروض - عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن . . إلخ ظاهر كما عرفت تقريبه . ( 8 ) هذا جواب خامس الإشكالات التي أوردها صاحب المقابس قدّس سرّه على صحّة بيع « من باع مال الغير ، ثمّ ملكه وأجاز » . ومحصّل هذا الجواب هو : أنّ الإشكال المذكور مبني على كون الإجازة كاشفة عن حصول الملك من حين العقد أعني يوم الجمعة . وهو ممنوع ، لما تقدّم من أنّ الإجازة لا بدّ أن تقع في محلّ قابل حتى تؤثّر وتنفّذ العقد ، والمحلّ القابل لها هو زمان تملك العاقد الفضولي للمال الذي باعه فضولا ، فإنّ زمان تملكه له هو يوم السبت ، دون يوم الجمعة الذي وقع فيه البيع الفضولي لذلك المال على عمرو في المثال المفروض . ( 9 ) وهو الإشكال الرابع من إشكالات صاحب المقابس المذكور في ( ص 268 ) .