تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فعلى هذا ( 1 ) يلزم توقّف إجازة كلّ من الشخصين على إجازة الآخر . وتوقّف ( 2 ) صحّة كل من العقدين والإجازة ( 3 ) على إجازة المشتري غير الفضولي ( 4 ) . وهو ( 5 ) من الأعاجيب ، بل من المستحيل ، لاستلزام ذلك ( 6 ) عدم تملَّك المالك الأصيل
شرح
إجازته ، لا أنّ المراد إلزامه بالإجازة على كل حال حتّى إذا لم يرغب في إجازته . ( 1 ) هذا تتمة كلام صاحب المقابس في تقرير الإشكال الخامس . يعني : فعلى ما تقدم - من لزوم إجازة المشتري الأوّل العقد الثاني - يلزم توقف إجازة كل من الشخصين - وهما المالك الأصلي ، والمشتري الأوّل الأصيل الذي اشترى المال من العاقد الفضولي - على الآخر بالتقريب المتقدم آنفا . ( 2 ) معطوف على « توقف » يعني : ويلزم توقف صحة كل من العقدين على الآخر ، حاصله : توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي وهو عمرو ، وذلك لأنّ صحة العقد الأوّل - وهو بيع الولد مال أبيه فضولا على عمرو - موقوفة على إجازة الولد الذي هو المشتري في العقد الثاني ، لأنّه صار مالكا للمال بالعقد الثاني الذي جرى بينه وبين أبيه يوم السبت ، فلا بدّ من إجازته حتى يصحّ البيع الأوّل . وصحة العقد الثاني متوقّفة على إجازة المشتري الأوّل وهو عمرو ، لأنّه بعد إجازة الولد للعقد الأوّل يصير عمرو مالكا للمال من يوم الجمعة الذي هو زمان صدور العقد من الولد فضولا ، وتوقف صحة كل واحد من العقدين على صحة الآخر دور محال ، فلا يمكن الالتزام بصحة بيع من باع شيئا ثم ملكه وأجاز . ( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في المقابس ، إذ تقدم الكلام في تقريب الدور من ناحية الإجازة ، وغرضه بيان الدور من ناحية صحة كل واحد من العقدين . ولعلّ المصنف أضاف هذه الكلمة توضيحا . ( 4 ) وهو عمرو ، والمشتري الفضولي هو الولد ، حيث إنّه كان في العقد الأوّل فضولا ، وصار مشتريا أصيلا في العقد الثاني . ( 5 ) يعني : وتوقف صحة كل من العقدين - على إجازة المشتري غير الفضولي - يكون من الأعاجيب . ( 6 ) أي : توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي يستلزم