من ابتنائه ( 1 ) على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد ، وهو ( 2 ) ممنوع .
والحاصل : أنّ منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة ( 3 ) شيء واحد ( 4 ) ، والمحال على تقديره ( 5 ) مسلَّم بتقريرات مختلفة ( 6 ) قد نبّه عليه ( 7 ) في الإيضاح وجامع المقاصد .
السادس ( 8 ) : أنّ من المعلوم
شرح
( 1 ) أي : من ابتناء ما تقدم ، والمراد بما تقدم ذلك الجواب المذكور في الأمر الرابع ، وهو منع مبنى الإشكال أعني به كاشفية الإجازة عن صحة العقد من حين وقوعه ، حيث قال : « قد عرفت أنّ القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأوّل هو تملك المشتري له من حين ملك العاقد ، لا من حين العقد » فراجع ( ص 274 ) .
( 2 ) أي : وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين وقوع العقد ممنوع .
( 3 ) وهي الأمر الثالث والرابع والخامس من الأمور التي أفادها صاحب المقابس قدّس سرّه .
( 4 ) وهي كاشفية الإجازة عن النقل والانتقال من حين وقوع العقد .
( 5 ) هذا الضمير راجع إلى « شيء واحد » .
( 6 ) من لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله في ملكه ، ومن لزوم اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد ، ومن استلزام وجود الشيء عدمه ، ومن محذور الدور .
ولا يخفى ظهور المتن في أنّ فخر المحققين والمحقق الثاني قدّس سرّهما نبّها على منشأ هذه المحاذير . ولكن الموجود في الإيضاح محذور اجتماع مالكين على ملك واحد ، فلاحظ قوله قدّس سرّه : « ويحتمل البطلان ، لتضاد ملكي شخصين لشيء واحد بعينه ، وقد تحقّق أحد الضدين ، فينتفي الآخر » . وكلام المحقق الثاني وإن كان أبسط ، لكن لم يصرّح فيه بجميع اللوازم الفاسدة التي نبّه عليها في المقابس ، فراجع . ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 419 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 73 و 74 ..
( 7 ) أي : على منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة .
( 8 ) هذا سادس الأمور التي أفادها صاحب المقابس قدّس سرّه ، ومرجع هذا الإشكال