وانتصر للمورد ( 1 ) بأنّ نائب الإمام - وهو المجتهد الجامع للشرائط - موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدول موجودون ، بل للفسّاق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول ( 2 ) .
لكنّ الانتصار ( 3 ) في غير محلَّه ، إذ كما يمكن فرض عدم التمكَّن من الإمام يمكن عدم اطَّلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا .
فإن أريد ( 4 ) وجود ذات المجيز ، فالأولى ( 5 ) منع تسليم دفع الاعتراض بعدم ( 6 ) التمكَّن من الإمام عليه السّلام .
شرح
« وعن العلامة » . وهو إشارة إلى المطلب الثالث المذكور بقولنا : « الثالث ردّ العلامة قدّس سرّه لهذا الإيراد ، ومحصّل ردّه هو عدم التمكن . . إلخ » .
( 1 ) وهو البيضاوي ، وهذا إشارة إلى المطلب الرابع المتقدم بقولنا : « الرابع : انتصار » والمنتصر هو المحقق القمي قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) جامع الشتات ، ج 1 ، ص 163 ( الطبعة الحجرية ) ج 2 ، ص 318 ، الطبعة الحديثة ..
( 2 ) فعلى ما ذكره المنتصر لا يتصوّر فرض لا يكون المجيز فيه موجودا حال العقد .
وبهذا تمّ انتصار المحقق القمي لبعض الجمهور .
( 3 ) هذا إشارة إلى المطلب الخامس المذكور بقولنا : « الخامس ردّ المصنف لهذا الانتصار » .
( 4 ) هذا إشارة إلى أوّل شقّي الترديد الذي مرّ بقولنا : « إن كان مراد العلامة من اشتراط مجيز حين العقد ذات المجيز . . إلخ » .
( 5 ) جواب « إن » الشرطية في قوله : « فإن أريد » . والمراد بالاعتراض إيراد البيضاوي ، والمراد بدفعه ما أفاده العلَّامة من عدم الوصول إلى الإمام الذي هو وليّ من لا وليّ له . والمراد بمنع هذا الدفع ما أفاده المصنف .
ووجه الأولوية : مغايرة المثبت والمنفي ، إذ المثبت المفروض هو ذات المجيز ، والمنفي هو التمكن من الإمام عليه السّلام .
( 6 ) متعلق ب « دفع » .