تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
بما يتدارك به ( 1 ) صورة ( 2 ) النقض المذكورة . هذا كلَّه مضافا ( 3 ) إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار
شرح
( 1 ) الضمير راجع إلى الموصول في قوله : « بما » المراد به الخيار . ولم يبيّنه هنا اعتمادا على ما ذكره في سادس الأمور المتعلقة بالإجازة من قوله : « ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه على القول بالكشف ، فالأقوى تداركه بالخيار » فلاحظ ( ص 210 ) . ( 2 ) وهي صورة كون المجيز بعيدا عن محلّ عقد الفضولي ، بحيث يمتنع الوصول إليه في مدة قصيرة حتى يجيز العقد . ( 3 ) غرضه منع أصل الاشتراط المذكور في كلام العلَّامة قدّس سرّه ، ومحصله : الاستدلال بفحوى النصوص الواردة في نكاح الصغيرين فضولا ، كما استدل بها جماعة على نفي أن يكون للعقد مجيز في الحال . قال صاحب المقابس : « لو كان شيء مما ذكر في المنع صالحا لذلك لعمّ جميع العقود وثبت في النكاح أيضا ، بل بالطريق الأولى . لكن نكاح الفضولي للصغير والصغيرة مع إجازتهما بعد البلوغ جائز اتفاقا نصّا وفتوى ، فكذلك سائر العقود » . ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 35وفي الجواهر : « مضافا إلى خبر الصغيرين » . ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 297 ، جامع الشتات ، ج 1 ، ص 163 ( الطبعة الحجرية ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 195وتوضيح ما أفاده المصنف قدّس سرّه : أنّ يستفاد من النصوص الواردة في تزويج الصغار صحة العقد مطلقا سواء أكان لهم وليّ ، وأهمل الإجازة إلى بلوغهم ، أم لم يكن لهم وليّ . فمن تلك النصوص ما رواه عبّاد بن كثير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره . قال : ترثه إن مات ، ولا يرثها ، لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ، ص 528 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2وقريب منه غيره . ( 4 )( 4 ) المصدر ، ج 14 ، ص 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2