بل نسب ( 1 ) إلى صريح جماعة وظاهر آخرين . وفي النسبة نظر ( 2 ) .
واستدلّ عليه ( 3 ) بعضهم بأنّها كالبيع في استقرار الملك . وهو ( 4 ) يشبه
شرح
في استقرار الملك » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 198 ، التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 27 ..
( 1 ) الناسب هو السيد العاملي والشيخ الأعسم ، قال في مفتاح الكرامة : « والأصح أنّه لا بدّ من اللفظ كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين » والظاهر أنّ مقصوده من « ظاهر آخرين » استفادة اعتبار اللفظ من حكمهم بعدم كفاية السكوت ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 198 ، كشف الظلام ( مخطوط ) ..
( 2 ) لعلّ وجه النظر أنّ المصرّح باعتبار اللفظ هو بعض الأصحاب كالفاضل والمقداد والشهيد الثاني والمحقق القمي ( 3 )( 3 ) جامع الشتات ، ج 1 ، ص 154 ( الطبعة الحجرية ) ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 234 .. وهذا المقدار لا يجدي في تحقق الإجماع ما لم ينضمّ إليه ظواهر كلمات الآخرين ، والمفروض منع ظهورها في اعتبار اللفظ ، وذلك لإمكان حمل عدم كفاية السكوت على صورة عدم العلم بالرضا ، كما احتمله السيد العاملي بقوله : « وكلامهم قد ينزّل على عدم العلم بالرضا » ( 1 )( 4 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 198.
وعليه فليس نفي السكوت مثبتا لاعتبار خصوص اللفظ الدال على الإجازة . قال المحقق الأردبيلي قدّس سرّه : « ويعلم ممّا تقدم أنّه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ، ولا يحتاج إلى التصريح والتوكيل سابقا » ( 5 )( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 160ويشهد له ما تقدم من حكمهم بكفاية التصرف في الثمن وبتمكين الزوجة المعقود عليها فضولا .
( 3 ) أي : على اعتبار اللفظ في الإجازة ، والمستدل هو الفاضل المقداد كما عرفت آنفا . وتقريب الاستدلال هو : أنّ الإجازة كالبيع ، فكما أنّ البيع يوجب استقرار الملك ، فكذلك الإجازة ، حيث إنّ استقرار الملك يكون بعد صدورها ، إذ لا يحصل الاستقرار بإنشاء الفضولي ، فما يعتبر في البيع من اللفظ يعتبر في الإجازة أيضا ، لاشتراكهما في إيجاد استقرار الملك .
( 4 ) أي : والاستدلال المزبور يشبه المصادرة ، لما قيل في تقريب المصادرة من : أنّ