تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
اعتبار رضا المالك ( 1 ) ، وأدلَّة ( 2 ) وجوب الوفاء بالعقود ، وغيرهما ( 3 ) من الأدلَّة الخارجيّة . فلو ( 4 ) قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، ففي صحّتها وجهان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد اعتبار رضا المالك من آية « التجارة عن تراض » ومن حديث « لا يحل مال امرء مسلم إلَّا بطيب نفسه » . ( 2 ) معطوف على « اعتبار » . ( 3 ) كصحيحتي محمّد بن قيس والحذّاء المستدلّ بهما على الكشف . وعليه فالمراد بالدليل الخارجي ما يقابل إطلاق حلّ البيع والوفاء بالعقود . ( 4 ) هذا تفريع على كون منشأ النزاع الاستظهار من الأدلة ، وقد تقدّم توضيحه آنفا . ( 5 ) وجه الصحة : أنّ متعلق الإجازة مضمون العقد لا حكمه ، والمفروض حصول العقد وإجازته ، فالسبب تام ، وبه يحصل المسبب قهرا . وقصد ترتب حكم غير الحكم الشرعي على العقد لغو ، لا أثر له ، لعدم تقيد مضمون العقد ولا حكمه بما يكون الواقع مغايرا للعقد المجاز . ووجه البطلان في كل من الكشف والنقل عدم كون المجاز هو الواقع ، وعدم كون الواقع هو المجاز ، إذ في الأوّل يكون المنشأ النقل حين العقد ، والإجازة تعلقت به من حين الإجازة . وفي الثاني يكون المنشأ النقل المطلق ، وقد أجيز مقيّدا بحين العقد ، فالمجاز غير الواقع ، والواقع غير المجاز . وهذا الاحتمال قوّاه الشيخ الفقيه الشيخ حسن كاشف الغطاء قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) أنوار الفقاهة ، كتاب البيع ، ص 106 ( مخطوط ) ..
هامش
الشرعي للإجازة إذ مقتضى أدلة طيب النفس ووجوب الوفاء بالعقود ليس إلَّا تنفيذ مضمون العقد ، فاللازم تشخيص مضمونه ، لأنّه متعلَّق الإجازة .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 154 | السيد جعفر الجزائري المروج