ثمّ حصل ، وبالعكس ( 1 ) . ( 1 ) . وربما يعترض ( 2 ) على الأوّل بإمكان دعوى ظهور الأدلَّة في اعتبار استمرار القابليّة إلى حين الإجازة على الكشف ، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّا إلى حين الإجازة .
شرح
يكون العقد بناء على الكشف صحيحا ، لوقوع العقد جامعا للشرائط ، وعلى النقل باطلا ، لوقوع العقد فاقدا لشرط الصحة .
( 1 ) وهو وجود الشرط حين العقد ، وعدمه بعده قبل الإجازة .
( 2 ) المعترض صاحب الجواهر قدّس سرّه ، والمراد بالأوّل هو الثمرة الأولى ، وهي قوله :
« ما لو انسلخت قابلية التملك عن أحد المتبايعين » ومحصل الاعتراض على الثمرة الأولى هو : أنّ ظاهر أدلة صحة البيع والشراء اعتبار استمرار قابلية التملك من زمان صدور العقد إلى حين تحقق الإجازة على القول بالكشف كالنقل .
وعليه فإذا انسلخت قابلية التملك عن أحد المتعاقدين قبل الإجازة يبطل العقد بناء على الكشف والنقل معا ، فلا يصحّ جعل الثمرة الأولى ثمرة لكاشفية الإجازة وناقليّتها ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 290 - 291.
وبعبارة أخرى : أنّ أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في اعتبار اتصال قابلية التملك بين زماني العقد والإجازة ، حتى يستند خروج المال عن ملك كل واحد من المتبايعين إلى إجازة المجيز ، بحيث لولاها استمرّت الملكية ، ولم تنقطع الإضافة إلَّا بالإجازة الموجبة لانتقال البدل إلى الطرف الآخر .
والشاهد على اعتبار بقاء صلاحية الأصيل للتملك بعض النصوص المستدل بها على صحة الفضولي ، كصحيحة محمّد بن قيس الواردة في بيع الوليدة بغير إذن سيّدها ، وموثقة جميل الواردة في مخالفة العامل لما اشترط عليه ربّ المال ، والأخبار الواردة في اتجار غير الولي بمال اليتيم ( 3 )( 3 ) تقدمت هذه النصوص في الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص 388 و 427 و 440، إذ ظاهرها - بل صريح بعضها - بقاء الأصيل على
هامش
( 1 ) شرح القواعد ( مخطوط ) الورقة 62