تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بتلف ( * ) أو عروض نجاسة له مع ميعانه ( 1 ) ، إلى غير ذلك . وفي مقابله ( 2 ) ما لو تجدّدت القابليّة قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد ، كما ( 3 ) لو تجدّدت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة .
شرح
( 1 ) المانع عن قابليته للتطهير والموجب لسقوطه عن المالية والملحق له بالتلف . الثمرة السادسة : تجدد القابلية ( 2 ) يعني : وفي مقابل انسلاخ القابلية عن المال تجدّد القابليّة فيه قبل الإجازة بعد انعدام القابليّة حال العقد . فضمير « انعدامها » راجع إلى القابليّة . ( 3 ) هذا مثال لتجدد القابلية في المال المنقول بعد أن كانت معدومة ، بأن باع الفضولي ثمرة الشجرة قبل بدوّ صلاحها ، فأجاز المالك بعد مدّة ظهرت الثمرة فيها . فعلى القول بالكشف يصح البيع . فلو كان الزرع زكويّا كانت زكاته على المشتري ، لأنّ بدوّ الصلاح كان في ملكه . وعلى القول بالنقل كانت زكاته على البائع ، لكون ظهور الثمرة وبدوّ الصلاح في ملكه .
هامش
( * ) إن كان نظره إلى البيوع المتعارفة ممّا يكون الثمن بيد المشتري والمثمن بيد البائع قبل البيع اتجه عليه ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه من انتفاء الثمرة ، لفساد المعاملة لو تلف المثمن بيد البائع قبل إجازته ، لكونه من تلف المبيع قبل قبضه ، فمجرّد وجوده حين العقد لا يصحّح البيع بناء على الكشف . ( 1 ) ( 1 ) منية الطالب ، ج 1 ، ص 250 وإن كان نظره إلى ترتب الثمرة بين الكشف والنقل في بعض الموارد ، كما إذا كان المبيع بيد المشتري أمانة كالعارية والوديعة والرهن ، فبيع فضولا وتلف بيده ، اتّجه ما أفاده من ترتب الثمرة عليه ، لصحته بالإجازة بناء على الكشف ، وفساده على النقل .