تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
مع ( 1 ) أنّ النهي لا يدلّ على الفساد .
شرح
المقرونة بالعلم برضا المالك عن معاملة الفضولي ، فلا يكون الإقباض حينئذ حراما حتى لا يؤثّر في النقل والانتقال . ومرجع هذا الوجه الثاني إلى الأخصية أيضا ، إذ المدّعى هو حرمة الإقباض في جميع الموارد ، والمفروض أنّه ليس كذلك ، لعدم حرمته مع فرض رضا المالك في بعض الموارد . هذا . وأمّا تخيل الإذن من المالك في التصرف أو تخيل أنّه ماله - كما في حاشية السيد قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 147 .- فليس من موارد عدم حرمة الإقباض حتى لا يكون فاسدا ، بل من موارد عدم تنجز الحرمة ، وهو لا يرفع الفساد المترتب على الحرمة الواقعية . ( 1 ) هذا ثالث الوجه الدافعة للإشكال ، وحاصله : أنّه لو سلَّمنا دلالة النهي عن الإقباض على الحرمة ، لكن لا نسلَّم دلالته على فساد البيع ، إذ لم يتعلق النهي بالإقباض من حيث إنّه بيع ، بل تعلَّق به من حيث كونه تصرفا في مال الغير .
هامش
الإجازة . وبعبارة أخرى : ليس في البين إنشاء وتسبيب قولي أو فعلي يتوقف تأثيره على الإجازة حتى يكون موردا للإجازة ، إذ المفروض عدم اقتضاء المعاطاة للتأثير في الملكية ، وكون الملكية مترتبة على نفس التصرف والتلف اللَّذين هما فعلان خارجيان لم ينشئ المالك ملكية المال بهما ، بل حكم شرعا بملكيته بنفس التصرف أو التلف . وأمّا المقام الثاني - وهو كون المعاطاة مفيدة للإباحة - فالظاهر عدم جريان الفضولية فيها مطلقا سواء أكانت الإباحة شرعية أم مالكية ، إذ لا يتصوّر شيء منهما قبل
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 652 | السيد جعفر الجزائري المروج