فإذا أجاز حدث الإباحة ( * ) من حين الإجازة .
اللَّهم ( 1 ) إلا أن يقال : بكفاية وقوعها ( 2 ) مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة ، فافهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) استدراك على قوله : « والآثار الأخر . . إلى قوله : لم تؤثر أثرا » ومحصّل الاستدراك : أنّه بناء على وقوع تلك الآثار مع الإباحة الواقعية المستكشفة في زمن الإجازة تؤثّر تلك الآثار - كالبيع والصلح والهبة - أثرها .
( 2 ) أي : وقوع الآثار .
( 3 ) لعله إشارة إلى ضعف التفصيل بين الإباحة المالكية والشرعية ، من إمكان الإباحة الشرعية دون المالكية الناشئة من رضا المالك المفروض عدم تحققه . وقد عرفت ضعف هذا التفصيل في التعليقة السابقة .
هامش
( * ) أي : الإباحة الشرعية بناء على ما مرّ آنفا في التعليقة السابقة ، ومن المعلوم أنّ الإباحة الناشئة من الإجازة غير الإباحة الثابتة حين العقد المستكشفة بالإجازة القابلة للبحث عن كونها كاشفة أو ناقلة ، لأنّ الإجازة موجبة لحدوث الإباحة ، لا كاشفة عن وجودها سابقا .
نعم بناء على النقل لا مانع من جريان الفضولية في المعاطاة المفيدة للإباحة ، حيث إنّه بالإجازة تحدث الإباحة كترتّبها على معاطاة نفس المالكين .