الإقباض في السببية ، فلا ينافي كونه ( 1 ) جزء السبب .
وربّما يستدلّ على ذلك ( 2 )
شرح
( 1 ) يعني : فلا ينافي نفي استقلال الإقباض في السببية كون الإقباض جزء السبب المؤثر في النقل والانتقال كما مرّ آنفا .
( 2 ) أي : على بطلان الفضولي في المعاطاة ، والمستدل هو المحقق صاحب المقابس قدّس سرّه .
وقد استدل على مدّعاه بوجوه ، منها الأصل ، ومنها : عدم اندراج المعاطاة المفيدة للإباحة في الأدلة المتكفلة لأحكام البيع ، لعدم كونها بيعا عند المشهور .
ومنها : الوجهان المذكوران في المتن ، قال قدّس سرّه : « ويدلّ على ذلك أي - فساد
هامش
فالمتحصل : أنّ المعاطاة بناء على إفادتها للإباحة لا تقبل الفضولية ، لعدم تطرق الإجازة القابلة لنزاع الكشف والنقل فيها في المعاطاة المفيدة للإباحة .
نعم لا بأس بالإجازة الناقلة .
فتلخص ممّا ذكرناه وما لم نذكره أمور :
الأوّل : جريان الفضولية في المعاطاة إذا كانت بيعا ، سواء ترتبت الملكية عليها بنفسها أو بشرط التصرف أو التلف .
الثاني : عدم جريان الفضولية في المعاطاة إذا ترتبت الملكية على نفس التصرف أو التلف مع الغض عن المعاطاة .
الثالث : عدم جريان الفضولية في المعاطاة المترتبة عليها الإباحة شرعا مع قصد المتعاطيين التمليك ، لكون الإباحة خلاف قاعدة تبعية العقود للقصود ، فيقتصر على معاطاة خصوص المالكين .
الرابع : جريان الفضولية في المعاطاة المقصود بها الإباحة مع كون الإجازة ناقلة .