تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
الإقباض في السببية ، فلا ينافي كونه ( 1 ) جزء السبب . وربّما يستدلّ على ذلك ( 2 )
شرح
( 1 ) يعني : فلا ينافي نفي استقلال الإقباض في السببية كون الإقباض جزء السبب المؤثر في النقل والانتقال كما مرّ آنفا . ( 2 ) أي : على بطلان الفضولي في المعاطاة ، والمستدل هو المحقق صاحب المقابس قدّس سرّه . وقد استدل على مدّعاه بوجوه ، منها الأصل ، ومنها : عدم اندراج المعاطاة المفيدة للإباحة في الأدلة المتكفلة لأحكام البيع ، لعدم كونها بيعا عند المشهور . ومنها : الوجهان المذكوران في المتن ، قال قدّس سرّه : « ويدلّ على ذلك أي - فساد
هامش
فالمتحصل : أنّ المعاطاة بناء على إفادتها للإباحة لا تقبل الفضولية ، لعدم تطرق الإجازة القابلة لنزاع الكشف والنقل فيها في المعاطاة المفيدة للإباحة . نعم لا بأس بالإجازة الناقلة . فتلخص ممّا ذكرناه وما لم نذكره أمور : الأوّل : جريان الفضولية في المعاطاة إذا كانت بيعا ، سواء ترتبت الملكية عليها بنفسها أو بشرط التصرف أو التلف . الثاني : عدم جريان الفضولية في المعاطاة إذا ترتبت الملكية على نفس التصرف أو التلف مع الغض عن المعاطاة . الثالث : عدم جريان الفضولية في المعاطاة المترتبة عليها الإباحة شرعا مع قصد المتعاطيين التمليك ، لكون الإباحة خلاف قاعدة تبعية العقود للقصود ، فيقتصر على معاطاة خصوص المالكين . الرابع : جريان الفضولية في المعاطاة المقصود بها الإباحة مع كون الإجازة ناقلة .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 654 | السيد جعفر الجزائري المروج