تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
بأنّ ( 1 ) المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك ، وهما من وظائف المالك ، ولا يتصور صدورهما من غيره ( 2 ) ، ولذا ( 3 ) ذكر الشهيد الثاني
شرح
المعاطاة الفضولية - أيضا : أن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك للمعيّن أو المقدّر في الذمة - بناء على جوازه - وهما من وظائف المالك ، ولا يتصور صدورهما من غيره . ومشروطة أيضا بتحقق الإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارنا للأمرين . . » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 41 .. توضيح الوجه الأوّل : أنّ ما يعتبر في المعاطاة من التراضي وقصد الإباحة والتمليك متقوّم بالمالك ، ولا عبرة بهما إذا صدرا عن غير المالك كالفضولي . وعليه فلا تجري الفضولية في المعاطاة . وتوضيح الوجه الثاني : إنّ المعاطاة مشروطة بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما ، مع كونهما مقارنين للإباحة أو التمليك . ولا يؤثّر القبض والإقباض إلَّا إذا صدرا من المالك الأصيل أو بإذنه ، ومن المعلوم أنّ الفضولي ليس بمالك ولا مأذون منه ، فلا أثر للقبض والإقباض الصادرين من الفضولي . هذا . ( 1 ) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل الذي تقدم تقريبه بقولنا : « أن ما يعتبر في المعاطاة من . . » إلخ . ( 2 ) أي : غير المالك . وضميرا « هما ، صدورهما » راجعان إلى التراضي وقصد الإباحة أو التمليك . ( 3 ) أي : ولأجل كون التراضي وقصد الإباحة أو التمليك من وظائف المالك - وأنّه لا يتصور صدورهما من غير المالك وهو العاقد الفضولي - ذكر الشهيد الثاني . . إلخ .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 655 | السيد جعفر الجزائري المروج