هامش
ولا موجب للحمل على خلاف الظاهر .
ولا ينافي هذا الظهور تعليل صحة الشراء للفضولي بقوله : « لأنّه تصرف في ذمته لا في مال غيره » وذلك لأنّ معناه : أنّ الفضولي لم يتصرف في مال الغير حتى يكون الشراء فاسدا للنهي ، وغير قابل لإجازة الفضولي ، وإنّما تصرّف في ذمته أي ذمة ذلك الغير . وذلك ليس تصرفا في مال الغير ، لأنّ الكلي الذمي لا يصير مالا عند العقلاء إلَّا بعد أن يضيفه صاحب الذمة إلى نفسه . وإضافة غيره إلى ذمته كالعدم ، ولا تجعله مالا عرفا .
فإذا ردّ من قصد له الشراء فمقتضى القاعدة البطلان ، وعدم إمكان تصحيحه بإجازة العاقد الفضولي ، لعدم المقتضي وهو إنشاء الشراء له ، إذ لم يكن الفضولي مقصودا في إنشاء الشراء لمن اشترى له . فالالتزام بوقوعه له مع الإجازة أو بدونها مخالف لقاعدة تبعية العقود للقصود ، ولحقيقة المعاوضة بمعناها الذي اختاره العلَّامة والشيخ قدّس سرّهما .
فالقول بصحته مشكل .
إلَّا أن يقال بما أسلفناه سابقا من : أنّ المعتبر في متعلق القصد هو نفس التبديل بين المالين ، لتقوم البيع به ، دون غيره من الخصوصيات كالبائع والمشتري ، ومن المعلوم تحقق القصد بهذا النحو هنا .
وعليه فلا قصور في شمول عمومات الصحة له إذا أجاز الفضولي بعد ردّ من اشترى له الفضولي ، فإنّ المعاوضة بالمعنى الذي بيّناه سابقا متحققة في المقام .
وكيف كان ففي صورة إطلاق الذمة والشراء لفظا وقصدا - وكذا في صورة إهمالهما كذلك - ينصرف الشراء إلى الفضولي ، ويكون عليه أداء الثمن ، لشمول العمومات لهما بلا مانع . وفي صورة إطلاق اللفظ وقصد الشراء للغير يتعيّن الشراء لمن قصد .
وبالجملة : فمع قصد الغير يتعيّن الشراء له ، فإن أجاز ألزم بأداء الثمن سواء أطلق اللفظ أم أهمل .