تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
ظهر ( 1 ) من ذلك ( 2 ) التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلَّي إلى نفسه ( 3 ) ، أو قصده ( 4 ) من غير إضافة . وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلَّي إلى غيره ( 5 ) . فلو جمع بين المتنافيين ، بأن قال : « اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي » أو « اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان » ففي ( 6 ) الأوّل يحتمل البطلان ( * )
شرح
( 1 ) جواب « حيث » في قوله : « وحيث عرفت » . ( 2 ) أي : من وحدة المعقود له فضولا والمضاف إليه الكلَّي الذمي - سواء ثبت اتحادهما بالقصد أم بالإضافة لفظا أم بالاختلاف - ظهر التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلَّي إلى نفسه ، كأن يقول : « بعت عن زيد كرّا من حنطة في ذمتي » حيث إنّ إضافة البيع إلى غيره تقتضي أن يكون الكلي في ذمة ذلك الغير ، لا في ذمة نفسه ، فإضافة الكلَّي حينئذ إلى نفسه أو قصد الكلي من غير إضافة لفظا تنافي إضافة البيع إلى غيره . فهل يحكم بنفوذ البيع بالنسبة إلى نفسه وإلغاء تسمية زيد ، أم يحكم بالبطلان رأسا ؟ وجهان سيأتي بيانهما . ( 3 ) كقوله : « بعت لزيد كرّا من حنطة في ذمتي » . ( 4 ) معطوف على « إضافة » يعني : سواء أكان جعل الكلي في ذمته بالإضافة لفظا كأن يقول : « في ذمتي » أم بالقصد ، كأن يقول : « بعت لزيد كرّا من طعام » قاصدا كون الكرّ من الطعام في ذمة نفسه ، مع إضافة البيع إلى غيره وهو زيد . ( 5 ) كقوله : « بعتك كرّا من حنطة بذمة زيد » . ( 6 ) جواب الشرط في قوله : « فلو جمع » والمراد بالأوّل : المثال الأوّل ، وهو قوله : « اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي » والاحتمالان مذكوران في المقابس أيضا ، فراجع ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 41 ..
هامش
( * ) بل ينبغي القطع بالبطلان بناء على ما اختاره المصنف قدّس سرّه من معنى