واقعا ( * ) . وقد نسب ذلك ( 1 ) إلى جماعة في بعض فروع المضاربة .
وحيث عرفت ( 2 ) أنّ قصد البيع للغير
شرح
( 1 ) المشار إليه هو وقوع العقد للعامل واقعا وظاهرا . ولكن لم أظفر في المسالك والجواهر وجامع المقاصد والحدائق على هذه النسبة . نعم ذكر السيد العاملي قدّس سرّه - في مسألة شراء شيء في الذمة وإلزام العامل به - ما لفظه : « لأنّ البيع ظاهرا يقع ، وبه صرّح الشيخ وجماعة » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 462 ، السطر 10 ..
والظاهر أن مراده من كلمة « ظاهرا » هو صحة الشراء بما في الذمة ، لا الظاهر في مقابل الواقع ونفس الأمر ، لعدم فرض تنازع المالك والعامل حتى يحمل وقوعه للعامل على الحكم الظاهري . وبهذا فيكون الناسب إلى الجماعة هو صاحب مفتاح الكرامة ، فراجع .
هذا ما أفاده في المسألة الأولى ، وقد تحصّل منه صحة البيع الفضولي لو كان أحد العوضين كليّا في الذمة ، وأنّه لو اختلفا في القصد قدّم قول من يوافق كلامه ظاهر العقد ، وبالحلف على عدم علمه بما قصده الطرف الآخر يؤاخذ الفضولي بظاهر العقد .
( 2 ) أي : في ( ص 617 ) عند قوله : « ثم إنّ تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي » وهذا تمهيد لبيان المسألة الثانية ، وهي الجمع بين المتنافيين في إنشاء الفضولي .
هامش
( * ) وتظهر الثمرة بين وقوع العقد للفضولي واقعا وبين وقوعه له ظاهرا في ترتب أحكام الملك واقعا على ما اشتراه الفضولي بناء على وقوعه له واقعا ، وعدم ترتبها عليه بناء على وقوعه له ظاهرا ، ولزوم الصلح في جواز التصرف في ملك الغير .
وتظهر الثمرة أيضا في شراء العامل من ينعتق عليه كأحد العمودين .