أو « بعت هذا بكذا في ذمة فلان ( 1 ) وحكمه ( 2 ) أنّه لو أجاز فلان يقع العقد له ، وإن ردّ ( 3 ) بطل رأسا .
وإمّا ( 4 ) بقصده العقد له ، فإنّه إذا قصده في العقد تعيّن كونه صاحب الذمة ، لما عرفت ( 5 ) ( * ) من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير ( 6 ) من خرج عنه
شرح
( 1 ) هذا في الثمن الكلي ، وما قبله في المبيع الكلي ، فإنّ تشخّصهما منوط بالإضافة إلى ذمة شخص خاص .
( 2 ) أي : وحكم تشخيص الكلي - بإضافة إلى شخص خاص - هو قابليته للصحة بالإجازة ، وللبطلان بالرد .
( 3 ) الضمير المستتر وضمير « له » راجعان إلى « فلان » .
( 4 ) معطوف على قوله : « إمّا » وحاصله : أنّه قد يكون تشخيص الكلي بقصد الفضولي وقوع العقد للغير ، كأن يقصد « بيع كرّ من طعام على زيد بدينار » فإنّ قصد كون البيع على زيد بدينار يعيّن كون زيد صاحب الذمة . ووجه تعيّنه هو : كونه مقتضى المعاوضة ، فإنّ مقتضى قصد كون زيد بائعا هو خروج المبيع من كيسه ودخول الثمن في كيسه .
( 5 ) تقدّم التنبيه عليه مكرّرا ، كما في رابع تنبيهات المعاطاة ، وكما في بيع الفضولي لنفسه ، حيث قال في ردّ الوجه الثاني : « فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة . . » فلاحظ ( ص 599 ) .
( 6 ) يعني : غير من قصد له العقد .
هامش
( * ) ما أفاده في حقيقة المعاوضة - من اعتبار دخول كلّ واحد من العوضين في ملك من خرج عنه العوض الآخر - هو مبنى الملازمة بين تعيّن كلّ من المعقود له وذي الذمّة بتعيين الآخر بالإضافة أو بالقصد ، لفرض وحدتهما . وأمّا بناء على عدم كون