بقي هنا أمران :
الأوّل ( 1 ) : أنّه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير
شرح
تتمة تتضمن أمرين :
الأوّل : عموم بحث بيع الفضولي للدين كالعين
( 1 ) الغرض من عقد هذا الأمر تعميم بيع الفضولي - على القول بصحته - للعين الخارجية التي كانت مورد الأبحاث السابقة ، وللدّين وهو الكلَّي الذّمّي . وقد عقد صاحب المقابس الموضع التاسع لتحقيق هذا الأمر ، وبيان صور المسألة ، فراجع ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 40 ..
كما سبق في شرطية القصد التعرّض لبعض فروع المطلب .
وكيف كان فالمصنف قدّس سرّه بحث عمّا إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كلَّيّا في مسألتين ، لأنّ الفضولي تارة يضيف الثمن أو المثمن إلى ذمّة خاصة من دون أن يعقّبه بما ينافيه كإضافته إلى نفسه ، وأخرى يجمع بين المتنافيين . والكلام فعلا في المسألة الأولى ، بأن اشترى شيئا بمال في ذمة غيره ، أو باع كلَّيا في ذمة الغير ، ولهذه المسألة صور . لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الكلي في ذمة غير الفضولي ، وإمّا أن يكون في ذمة نفس الفضولي ، وإمّا أن يجعل الكلي متعلقا بذمة المالك بنفس بيع الفضولي ، فالصور ثلاث :
إحداها : أن يبيع الفضولي - كزيد مثلا - كرّا من طعام مملوكا لعمرو في ذمة بكر ، بأن اشتغلت عهدة بكر بهذا الطعام بسلف أو بإتلاف حنطة مملوكة لعمرو ، أو