تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وبيع المكره بحقّ ( 1 ) ، فإنّ دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك ( 2 ) للإجماع كما ترى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما إذا أكره الحاكم الشرعي من يمتنع عن أداء دينه - مع تمكَّنه منه - على بيع بعض أمواله . ( 2 ) أي : في كلّ من الفضوليّ والمكره . ( 3 ) حاصله : أنّ مرجع هذه الدعوى إلى تخصيص قاعدة تبعيّة العقود للقصود في عقدي الفضوليّ والمكره بحقّ . وأنت خبير بأنّ هذا التخصيص لا مورد له ، لتقوّم العقد بالقصد ، ومعلوم أنّ التخصيص إخراج حكميّ لا موضوعيّ ، وعدم الحاجة إلى القصد إخراج موضوعيّ ، إذ لا عقد حقيقة بدون القصد . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى .