تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

امرأة من آل فلان ( 1 ) بعض قطائعهم ( 2 ) ، وكتب ( 3 ) عليها كتابا بأنّه قد قبضت المال ، ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له يمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعت ما لم تملكه » ( 1 ) . والجواب عن النبويّ ( 4 ) أوّلا : أنّ الظاهر

شرح
( 1 ) أي : آل عبّاس كما عن الكافي ، قال في محكي الوافي : « فلان كناية عن العباس . وفي الكافي : من امرأة من العبّاسيين . والقطائع محالّ ببغداد كان أقطعها المنصور لأناس من أعيان دولته ليعمّروها ويسكنوها . وإنّما لم تملكها ، لأنّها كانت مال الإمام عليه السّلام » . واستفادة ملكية القطائع للإمام عليه السّلام لعلَّها من التعليل ب‍ « ليعمروها ويسكنوها » حيث إنّ الأرض الخربة ماله عليه السّلام . ( 2 ) جمع قطيعة ، وفي المجمع « القطيعة محالّ ببغداد أقطعها المنصور . . إلخ » ( 2 )( 2 ) مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 380 .. ( 3 ) يعني : وكتب ورقة مشتملة على أنّ المرأة البائعة قد قبضت الثمن ، والحال أنها لم تقبضه ، كما لعلَّه المرسوم فعلا ، حيث إنّه يكتب في الورقة : أنّ البائع قبض الثمن ، مع أنّه لم يقبضه . المناقشة في دلالة السّنة على بطلان بيع الفضولي ( 4 ) قد أجاب المصنف قدّس سرّه عن الاستدلال بالنبوي الأوّل المروي عن حكيم بن حزام بوجهين : الأوّل : الظاهر أنّ الظاهر المراد ب‍ « ما » الموصول في « لا تبع ما ليس عندك »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 249 ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 ، والموجود في كثير من النسخ « الفضل » ولعلّ الصحيح كما في وسائل الشيعة هو « الفضيل » كما أثبتناه والمنقول عن التهذيب ، محمّد بن القاسم عن فضيل ، فراجع .