تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

وما ( 1 ) في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد « في أرض بفم النيل ( 2 ) اشتراها رجل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضنا ، وأهل الأستان ( 3 ) يقولون : هي أرضنا . فقال : لا تشترها إلَّا برضا أهلها » ( 1 ) . وما ( 4 ) في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل « في رجل اشترى من

شرح
وحاصل الجواب : عدم جواز الشراء من السلطان ، لأنّه لا مالك ولا مأذون من ناحيته . فتدلّ المكاتبة على عدم جواز الشراء من غير المالك والمأذون من قبله ، والفضولي لا مالك ولا وكيل عنه ولا وليّ عليه ، فيبطل بيعه . الثالث : النهي عن شراء الأرض إلَّا برضا أهلها ( 1 ) معطوف على « النبويّ المستفيض » أو على « للنبوي الآخر » . ( 2 ) عن القاموس : « النيل بالكسر قرية بالكوفة ، وبلدة بين بغداد وواسط . وقيل : إنّ النيل نهر يتشعّب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل » . وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر ومبدؤه . وتقدّم في صحيحة أبي ولَّاد كلام الأزهري حول هذه البلدة ، فراجع ( 2 )( 2 ) هدى الطالب ، ج 3 ، ص 482 و 483 .. ( 3 ) بالضم - كما عن القاموس والمجمع - أربع كور ببغداد ، عال وأعلى وأوسط وأسفل . وفي المجمع « والكورة المدينة والناحية ، والجمع كور ، مثل غرفة وغرف » ( 3 )( 3 ) مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 478 ..

الرابع : النهي عن شراء ما لا يملكه البائع

( 4 ) معطوف على « النبويّ المستفيض » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 249 ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 3 .