تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وأمّا السنة ( 1 ) فهي أخبار : منها : النبوي المستفيض ، وهو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لحكيم بن حزام ( 2 ) : « لا تبع
شرح
ب : السنّة ، وهي أخبار الأوّل : النهي عن بيع ما ليس عنده ( 1 ) هذا ثاني أدلة المبطلين لعقد الفضولي . والمراد بالسنّة مطلق الروايات المعصومية لا خصوص النبويات . وقد استدل بهذه الأخبار وغيرها صاحب الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 386 إلى 389 .على بطلان بيع الفضولي ، وأوردها في المقابس وناقش في كلّ منها ، فراجع ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 29 و 30 .. ( 2 ) الحكيم ك « أمير » و « حزام » ككتاب ، هو وأبوه من الصحابة ، وابنه حزام كذلك ، كما عن القاموس . وهذا المضمون مرويّ عن طرقنا أيضا مثل ما رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه في مناهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 375 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، ح 5 ، رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن شعيب بن واقد ، وقريب منه الحديث 2 من نفس الباب ، ورواه صاحب الوسائل أيضا في ص 266 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 12 .. قال في المقابس بعد نقل هذا المضمون : « قال الشيخ : وهذا نصّ أي في بطلان
هامش
يستشكل فيه بأنّ الرضا متأخر عنه ، فلا يصدق على عقد الفضولي : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » بل التجارة على الفرض هي الانتقال الذي لا يتحقق إلَّا برضا المالك الحاصل بالإجازة . فتلخص من جميع ما تقدم : أنّ الاستدلال بآية : * ( لا تَأْكُلُوا ) * على بطلان عقد الفضولي غير سديد .