شرح
جائز » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ، والرواية صحيحة أو حسنة .. وقريب منها غيرها .
ولا بأس بذكر أمرين قبل توضيح المتن .
الأوّل : أنه تقدم ذكر هذا الخبر في ( ص 408 ) حيث استدلّ به بفحوى جريان الفضولي في النكاح على صحته في البيع ، وتقدمت مناقشة المصنف قدّس سرّه في الأولوية بما ورد في رواية العلاء بن سيابة . والمقصود فعلا تأييد صحة بيع الفضولي بالتعليل الوارد في نصوص نكاح العبد بدون إذن مولاه إذا أجازه . وهذا التقريب سليم عن المناقشة المتقدمة في الفحوى ، لعدم كون مناط الاستشهاد بهذه النصوص أولوية البيع بالصحة من النكاح حتى تكون رواية العلاء مانعة عنها ، بل مناط الاستشهاد بها قوله عليه السّلام : « إنه لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيّده » . وسيأتي تقريب الدلالة .
الثاني : أن صاحب الجواهر قدّس سرّه عدّ هذه النصوص - الدالة على صحة النكاح الفضولي - مؤيدة لصحة بيع الفضولي ، فقال : « بل يؤيّده ما ورد في إجازة السيد عقد العبد . . » ( 2 )( 2 ) لاحظ جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 279 ..
وصاحب المقابس جعلها دليلا عليها ، وقد أشرنا في ( ص 409 ) إلى أنّه قدّس سرّه قرّب دلالتها بوجوه خمسة ، خامسها دلالة التعليل ، وهو ما أثبته المصنف قدّس سرّه في المتن ، قال في المقابس : « الخامس فحوى التعليل المذكور في الخبرين ، حيث فرّق بينهما بين ما يكون سبب اختلال العقد أمرا محرّما بالأصالة ، وما يكون لأجل حقّ المخلوق كالمالك ، فالأوّل يبطل مطلقا ، والثاني يتدارك بإجازة ذي الحق وإسقاطه لحقّه .