الأمتعة ، فيلتزم ( 1 ) بالبيع فيما رضي ، ويفسخه ( 2 ) فيما كره .
ويحتمل ( 3 ) أن يكون ( 4 ) فضوليّا عن صاحب الورق ، فيتخيّر ما يريد ، ويردّ ما يكره .
وليس ( 5 ) في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسّمسار على وجه ( 6 ) ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى .
شرح
إليه ، لا إلى السمسار .
( 1 ) يعني : فيلتزم صاحب الورق الذي وقع الشراء له مع الإذن - لا فضولا - بالبيع فيما رضي به ، ويفسخه فيما كرهه ، لأنّ مقتضى جعل الخيار له هو السلطنة على الفسخ والإمضاء .
( 2 ) يعني : فيفسخ صاحب الورق البيع فيما لا يريده من المتاع ، ويختار ما يريده منه .
( 3 ) هذا هو الاحتمال الثالث الذي تقدّم بقولنا : « الثالث أن يكون الاشتراء فضوليا . . » .
( 4 ) أي : يكون اشتراء السمسار فضوليا وضمائر « فيتخيّر ، يريد ، يرد ، يكره » راجعة إلى : صاحب الورق .
( 5 ) غرضه من هذه العبارة نفي أجنبية هذه الرواية عن مسألة الفضولي ، وإثبات احتمال كون موردها من الفضولي حتى تكون مؤيّدة لصحة عقد الفضولي مع الإجازة . ومحصله : أنّ الاحتمالات الثلاثة المتقدمة متطرقة في الرواية ، وليست ظاهرة في أحد الاحتمالين الأوّلين حتى يصير الاحتمال الثالث - وهو الفضولية - موهوما وأجنبيا عن مورد الرواية بحيث لا تصلح الرواية للتأييد ، بل الاحتمالات الثلاثة متكافئة ، فيمكن أن تكون الرواية مؤيّدة لصحة بيع الفضولي مع الإجازة .
( 6 ) المراد بهذا الوجه المنافي هو ما أشرنا إليه من ظهور الرواية في أحد الاحتمالين الأوّلين .