كان ( 1 ) من أفراد المسألة . وإن عمل ( 2 ) بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدّمهم خرجت ( 3 ) عن مسألة الفضولي ، لكن يستأنس بها للمسألة ( 4 ) بالتقريب المتقدم .
شرح
اشترى بالعين وأجاز الولي فالربح لليتيم ، وإلَّا فالبيع باطل » . ( 1 )( 1 ) لاحظ : الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 229 ، جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 5 ، مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 357 ، مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 30 ، الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 26 ، جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 23وقال في الجواهر : « أمّا إذا كان - أي المتصرف - غير وليّ ، وقد اشترى بعين مال الطفل بعنوان أنّه له ، وكان فيه ربح ، فالضوابط تقتضي أنّه فضولي لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الولي . . » .
( 1 ) جواب « إن حملت » أي : كان اتجار غير الولي من أفراد مسألة الفضولي .
( 2 ) معطوف على « إن حملت » وضمير « بإطلاقها » راجع إلى أخبار الاتجار بمال اليتيم ، وحاصله : أنّه إن عمل بإطلاق تلك الأخبار الشامل لإجازة الولي وعدمها - كما عن جماعة منهم الشيخ وابن زهرة والحلي والمحقق وفخر الإسلام قدّس سرّهم ( 2 )( 2 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 234 ، النهاية ، ص 175 ، السرائر ، ج 1 ، ص 441 ، شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 140 ، تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحديثة ) ج 5 ، ص 14 ، قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 329 ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 167 .- لم يتجه الاستدلال بها على مسألة الفضولي ، لخروج الاتجار بمال اليتيم حينئذ موضوعا عنها ، إذ الكلام في مسألة الفضولي إنّما هو بعد الإجازة لا مطلقا وإن لم تلحقه إجازة ، قال المحقق : « أمّا لو لم يكن - أي المتاجر - مليّا أو لم يكن وليّا ، كان ضامنا ولليتيم الربح » .
( 3 ) جواب « وإن عمل » أي : خرجت أخبار الاتجار بمال اليتيم عن موضوع مسألة الفضولي ، وقد مرّ آنفا تقريب خروجها .
( 4 ) يعني : لمسألة الفضولي بالتقريب المتقدم ، وهو عدم اعتبار الإذن السابق من المالك في نقل ماله إلى الغير .