ومن هذا القبيل ( 1 ) الأخبار الواردة في اتّجار غير الولي
شرح
ب : أخبار الاتجار بمال اليتيم
( 1 ) يعني : ومن قبيل أخبار المضاربة - التي ليس فيها توقف ملكية الربح على إجازة المالك - الأخبار الواردة في الاتّجار بمال اليتيم لغير الولي .
ثم إن هذه الأخبار هي الوجه السادس من الوجوه المستدل بها على صحة عقد الفضولي ، أو المؤيّد بها صحته . ولم أظفر بمن استدلّ بهذه الأخبار على صحة عقد الفضولي مطلقا ، نعم جعلها صاحب الجواهر مؤيّدة لها كما تقدم كلامه في ( ص 427 ) .
وغرض المصنف قدّس سرّه من التعرض لنصوص الاتجار بمال اليتيم أمّا الاستيناس بها لصحة البيع الفضولي ، وإمّا التأييد بها ، لتطرق احتمالين فيها ، على نحو ما تقدّم في أخبار المضاربة .
وفي مسألة الاتجار بمال اليتيم صور عديدة أنهاها الشهيد الثاني قدّس سرّه إلى أزيد من عشرين صورة ، فراجع المسالك ، والمذكور في المتن هو أن يتاجر الأجنبي بمال
هامش
الثالث : أنّ مخالفة العامل للمالك توجب الضمان في صورة ورود الخسران .
الرابع : عدم المنافاة بين صحة المضاربة وبين صحة اشتراط الضمان على تقدير الوضيعة ، لعدم كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد ، بل لإطلاقه .
الخامس : اندفاع إشكال المنافاة بين ضمان العامل للخسران وبين ملكية الربح للعامل وربّ المال - على ما قرّر في عقد المضاربة - بما تقدم من تعدد المطلوب والشرط الضمني للضمان الناشئ من النهي عن معاملة خاصة .
السادس : أنّ موثقة جميل على تقدير كون موردها عقد الفضولي لا تنطبق على الصورة الأولى ، وهي بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، إذ المفروض هنا منع المالك عن البيع الخاص . ومن المعلوم أنّ المصنف قدّس سرّه بصدد إقامة الدليل أو المؤيّد على صحة الفضولي في الصورة الأولى .