تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
في مال اليتيم ( 1 ) ، وأنّ الرّبح لليتيم . فإنّها ( 2 ) إن حملت على صورة إجازة الولي - كما هو صريح جماعة ( 3 ) تبعا للشهيد -
شرح
( 1 ) كرواية سعيد السّمان « قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، إلَّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ، ص 57 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث : 2 ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان .. فإنّ جعل الربح لليتيم يدلّ على تملكه للربح بدون احتياج إلى إذن الولي . ورواية ربعي عن الصادق عليه السّلام : « في رجل عنده مال اليتيم ، فقال عليه السّلام : إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمسّ ماله ، وإن هو ، اتّجر به فالربح لليتيم ، وهو ضامن » . ورواية أسباط بن سالم ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ، فقال عليه السّلام : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له ، وإلَّا فلا يتعرض لمال اليتيم » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ، ص 191 ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 و 4 .( 2 ) أي : أخبار الاتجار بمال اليتيم لغير الولي ، وغرضه قدّس سرّه من هذه العبارة بيان كيفية الاستدلال بتلك الأخبار على صحة عقد الفضولي ، أو تأييدها بها ، ومحصّله كما عرفت آنفا : أنّ الاتجار بمال اليتيم لغير الولي - مع الإجازة - يكون من أفراد مسألة الفضولي . ( 3 ) كالمحقق والشهيد الثانيين وأصحاب المدارك والحدائق والجواهر ، وهذا الحمل يستفاد من فتوى بعضهم كما في كلام الشهيدين والمحقق الثاني ، ومن تصريح بعضهم في مقام الجمع بين الأدلة كما في الأخيرين . قال في الدروس : « ولو انتفت الولاية واشترى في الذمة فهو له أيضا . وإن