تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
إلَّا أنّها ( 1 ) ربما توهن
شرح
( 1 ) أي : أنّ الفحوى المزبورة . فالمصنف قدّس سرّه التزم بالفحوى ، لكنها موهونة بالنص الوارد في الرّد على العامة الَّذين فرّقوا بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله
هامش
عن هذا الوادي الذي نحن فيه ليتمسك بفحوى صحة الفضولي في النكاح على صحته في المقام » . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ج 1 ، ص 119 . غير ظاهر ، فإنّ التقابض في المجلس في بيع الصرف شرط في صحة عقده وتأثيره . والحاصل : أنّ الحق وجود الأولوية ، وعدم سبيل إلى إنكارها . نعم لا بأس بالإشكال في حجّيّتها ، لكونها ظنّية ، والظن لا يغني من الحق شيئا . إلَّا أن يقال : إنّ مفهوم الموافقة من المداليل الالتزامية التي تكون حجة عند أبناء المحاورة كالمداليل المطابقية . إلَّا أن يناقش فيه بعدم كون الأولوية في المقام من المداليل الالتزامية ، حيث إنّ صحة بيع الفضولي ليست من المدلول الالتزامي لصحة نكاح الفضولي ، لا عقلا ولا عرفا ، خصوصا بعد الالتفات إلى تعبّدية الأحكام وعدم الإحاطة بملاكاتها ، إذ المفروض أنّه لا بدّ أن تكون الأولوية ناشئة من أقوائية الملاك ، وهي غير معلومة لنا . فلا وجه للأولوية هنا أصلا . وعلى تقدير تحققها لا يكون الظن الحاصل منها بمعتبر قطعا ، لكونه كالظن القياسي في عدم الحجية . فالحق عدم صحة الاستدلال بهذه الأولوية أصلا ، لعدم انطباق ضابط الدلالة الالتزامية عليها ، وإلَّا كانت حجة كسائر الدلالات الالتزامية . هذا كله في الوجه الأوّل من الإيراد على الأولوية ، وسيأتي الوجه الثاني قريبا .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 412 | السيد جعفر الجزائري المروج