كما في بعض الأخبار ( 1 ) . وقد أشار إلى هذه الفحوى ( 2 ) في غاية المراد . ( 1 ) ، واستدلّ بها ( 3 ) في الرياض ، بل قال : « إنّه لولاها أشكل الحكم ( 4 ) من جهة الإجماعات المحكية على المنع ( 5 ) » . وهو ( 6 ) حسن .
شرح
( 1 ) كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيما رواه العلاء بن سيابة : « إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 193 ، الباب 157 ، من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث : 3 ، ونحوه الحديث : 1 .( 2 ) وهي الأولوية المذكورة .
( 3 ) أي : بالفحوى ، وهي الأولوية ، وضمير « لولاها » راجع إلى « الفحوى » .
( 4 ) وهو صحّة عقد الفضولي بالإجازة .
( 5 ) أي : منع صحة عقد الفضولي ، حيث إنه قال : « ولعمري أنّها من أقوى الأدلة ، ولولاها لأشكل المصير إلى هذا القول ، لحكاية الإجماعين الآتيين » . ( 3 )( 3 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 512 .( 6 ) أي : إشكال صاحب الرياض حسن .
هامش
( 1 ) غاية المراد ، ص 178 .
لا يقتضي الاحتياط في سببه ، بل يقتضي التسهيل في أسبابه ، لأن لا يقع الناس في السفاح ، مثلا إذا كان سبب النكاح خصوص العقد العربي المعتبر فيه لفظ بمادة وهيئة خاصتين كان ذلك سببا للوقوع في الحرام ، لعدم تمكن أكثر الناس خصوصا سكَّان القرى والبوادي من إيجاد النكاح بهذا السبب . فأهمية النكاح تقتضي التسهيل في أسبابه ، لا التضييق فيها ، كما نرى أنّ الشارع وسّع في أسباب النكاح بتشريع المتعة