فإنّ ( 1 ) تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك ( 2 ) .
مضافا ( * ) إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح ، لأنّه « يكون منه الولد »
شرح
تحصيل الإجماع على خلافها - أي خلاف دعوى الصحة - فضلا عمّا سمعته من محكيّه » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 201 ..
( 1 ) هذا تقريب الاستدلال ، توضيحه : أنّ الإجازة إن كانت مؤثرة في تمليك بضع الغير كان تأثيرها في تمليك ماله أولى ، فالاستدلال يكون بالفحوى أي الأولوية القطعية .
والمحقق الشوشتري قرّب الاستدلال بهذه النصوص بوجوه خمسة ، اثنان منها بالفحوى ، وثلاثة منها ناظرة إلى مساواة عقد البيع والنكاح في مناط الصحة ، فراجع . ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 26 .( 2 ) أي : بالإجازة مع شدة اهتمام الشارع في عقد النكاح معلَّلا بأنه « يكون منه الولد » . وطيب الولادة مما اهتمّ به الشارع والعقل ، فلا بدّ من مراعاة الاحتياط فيه ، فإذا أجاز الشارع العقد الفضولي في النكاح فقد أجازه في غير النكاح بالأولوية ، لأنّه يتسامح في الماليات بما لا يتسامح به في الفروج .
هامش
( * ) لعل الأولى إبدال « مضافا » ب « لما » بأن يقال : « أولى بذلك لما علم من شدة » لأنّ المقام يقتضي بيان وجه الأولوية ، والغرض من قوله : « مضافا » بيان ذلك .
وكيف كان فقد أورد على هذه الأولوية بوجهين ، الأوّل : إنكار الأولوية .
والثاني تسليم الأولوية مع ابتلائها بالمعارض .
أمّا الوجه الأوّل فتقريبه : أنّ اهتمام الشارع بأمر النكاح وشدّة الاحتياط فيه