بل ذكرها في موضع آخر . لكن الفقيه في غنى عنه ( 1 ) بعد العمومات المتقدمة .
وربما يستدلّ أيضا ( 2 ) بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد الثابتة ( 3 ) بالنص والإجماعات المحكية ،
شرح
مضمون الصحيحة : « وهي قضية عليّ عليه السّلام في واقعة ، ولعلّ ذلك استصلاح منه عليه السّلام ، وفيها دلالة على أنّ عقد الفضولي موقوف . . » ولو كان الوجه في إهمال هذه الصحيحة ضعف دلالتها وإشعارها بالصحة لم يصحّ الاستدلال بها أصلا حتى في موردها ، مع صراحة كلام الشهيد قدّس سرّه بتمامية دلالتها في موردها .
( 1 ) أي : عن الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة عقد الفضولي بالإجازة .
( 2 ) أي : على صحة عقد الفضولي بعد العمومات المتقدمة ، وهي الآيات كعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وغيره .
د : فحوى ما دلّ على صحة النكاح الفضولي ( 1 )( 1 ) المستدل بالفحوى جماعة كأصحاب الرياض والمناهل والمقابس والجواهر ، فلاحظ :
رياض المسائل ، ج 2 ، ص 81 و 82 ، والمناهل ، ص 287 ، ومقابس الأنوار ، ص 26 ( كتاب البيع ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 277 .( 3 ) بالجرّ صفة « صحة » أي : صحة عقد الفضولي الثابتة بالنص ، وهذا رابع الوجوه التي استدلّ بها على صحة عقد الفضولي بإجازة المالك بدون سبق نهي منه .
والنصوص في صحة النكاح الفضولي وتوقفه على الإجازة كثيرة ، فمنها ما ورد بالنسبة إلى الأحرار - رجالا ونساء - ومنها ما ورد بالنسبة إلى المملوك .
أمّا ما ورد في الأحرار فكخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنه سأله عن رجل زوّجته أمّه وهو غائب . قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ،