أو كون ( 1 ) حبس الوليدة على الثمن ، أو نحو ذلك ( 2 ) .
وكأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدلّ بها في مسألة الفضولي ( 3 ) .
أو يكون ( 4 ) الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة ، فإنّها لا تزيد على الإشعار ، ولذا ( 5 ) لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي ،
شرح
( 1 ) بالجرّ معطوف على « بإرادة » يعني : يأوّل ما يظهر منه الردّ بكون حبس الوليدة . . إلخ .
( 2 ) كحبس الوليدة ، للتحرّي لما هو صلاحه من الرد والإجازة .
( 3 ) وتخيّل أنّ مناط الاستدلال نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي ، وغفل عن كون مناط الاستدلال هو ظهور كلامي الأمير والإمام الباقر عليهما السّلام .
( 4 ) الأولى - لمماثلة المعطوف والمعطوف عليه - أن يقال : « أو كان الوجه » .
( 5 ) أي : ولضعف دلالة الصحيحة على صحة عقد الفضولي - وأنّه مجرّد إشعار بها - لم يستدلّ الشهيد قدّس سرّه بهذه الصحيحة في مسألة البيع الفضولي مع التزامه بصحته في كتاب الدروس ، وإنّما استدلّ بها في باب بيع الحيوان . وقد تقدم نصّ كلامه في ( ص 389 ) .
ولا يخفى ما في توجيه المصنف - لما صنعه الشهيد من عدم ذكر الصحيحة في عداد أدلة صحة البيع الفضولي وتوقفه على الإجازة - من غموض ، لأنّ الشهيد اعترف بقوله : « وفيها دلالة على أنّ عقد الفضولي موقوف » بظهور مدلولها في صحة البيع الفضولي ، وليس في دلالتها ضعف أصلا .
ولعلّ عدم تعرضه لها في بيع الفضولي لأجل بعض الموهنات المتقدمة ، فتكون صحة الفضولي في مورد الصحيحة منصوصة ، ويقتصر على موردها ، ولا يتعدى منها إلى سائر البيوع الفضولية . لا الإشعار الذي أفاده الماتن ، فلاحظ قول الشهيد بعد نقل