تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
في مورد الرواية ( 1 ) غير ( 2 ) قابل للإنكار . فلا بدّ ( 3 ) من تأويل ذلك الظاهر ، لقيام ( 4 ) القرينة - وهي الإجماع - على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد . والحاصل : أنّ مناط الاستدلال ( 5 ) لو كان ( 6 ) نفس القضية الشخصية ( 7 ) من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة - بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي -
شرح
نفوذ البيع الواقع فضولا بالإجازة واضحة وممّا لا يقبل الإنكار . ( 1 ) وهي الصحيحة المتقدمة ، والإجازة الشخصية هي إجازة سيّد الجارية بيعها حتى يرسل المشتري ابنه الذي حبسه . والوجه في الغضّ عن هذه الإجازة الشخصية هو ظهورها في سبق الردّ ، فلا تصلح للاستدلال على صحة بيع الفضولي مع الإجازة . وأمّا مع الغضّ عن مورد الصحيحة فيصحّ الاستدلال بها ، لقول الأمير عليه السّلام : « حتى ينفّذ لك البيع » ولقول الإمام الباقر عليه السّلام في حكاية القصة : « أجاز بيع ابنه » . ( 2 ) خبر قوله : « أنّ ظهور » . ( 3 ) هذا متفرّع على ظهور الصحيحة في ردّ البيع أوّلا ، ووقوع الإجازة بعده . والمراد بقوله : « ذلك الظاهر » هو ظهور الصحيحة في ردّ البيع أوّلا ، وإجازته ثانيا ، فلا بدّ من علاج هذا الظاهر وتأويله . ( 4 ) تعليل لقوله : « فلا بد » وغرضه أنّه لا محيص عن التصرف في ذلك الظاهر المستلزم لوقوع الإجازة بعد الرد ، فإنّ الإجماع على اشتراط تأثير الإجازة بعدم سبق الرد قرينة على تأويل ذلك الظاهر . ( 5 ) أي : الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على صحة عقد الفضولي بالإجازة . ( 6 ) اسم كان ضمير راجع إلى « مناط » المتقدّم ، و « نفس » خبره . ( 7 ) وهي إجازة سيّد الوليدة بيعها ليتمكَّن من أخذ ولده - وهو البائع الفضولي - من المشتري .