تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وقوله : ( 1 ) ( * ) « حتى ترسل ابني » الظاهر في أنّه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة . وحمل ( 2 ) ( * * ) إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها - كحبس ولدها
شرح
( 1 ) بالجرّ معطوف على « ظهور » وهذا رابع الوجوه ، ومحصّله : أنّ قول المشتري لمولى الجارية : « لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني » ظاهر في أنّ سيّد الجارية قد حبس ولد المشتري المتولَّد من الوليدة ليأخذ منه قيمة الولد يوم الولادة ، لأنّه زمان الإتلاف وهو حرّيته . وهذا دليل على رد البيع ، إذ مع الإجازة يكون الولد للمشتري . ( 2 ) مبتدأ ، خبره قوله : « ينافيه » وهذا إشارة إلى توهم ودفعه ، وهما يتعلقان بالوجه الرابع أعني به دلالة إمساك الوليدة على الرد . أما التوهم فحاصله : أنّ حبس الوليدة لم يكن لأجل استيفاء ثمنها من المشتري
هامش
( * ) هذا أيضا لا يدلّ على الردّ ، لكفاية عدم الإجازة في جواز الحبس ، وعدم توقّفه على الرد ، إذ للمالك قبل الإجازة حتى على القول بالكشف أن يتصرف في ماله . فلعلّ حبس الولد كان لأجل تحصيل قيمة الولد بلا ردّ منه للبيع بناء على استحقاق البائع لقيمته حتى على تقدير الإجازة بناء على كونها ناقلة . أو لعلّ حبس الولد كان لأجل الفحص عمّا تقتضيه المصلحة من الإجازة أو الردّ ، فإن تمكَّن - لحبسه للولد - من تحصيل قيمة الولد أخذ قيمة الولد ، وردّ البيع ، وأخذ الجارية أيضا . وإن لم يتمكن من ذلك أجاز بيع الجارية . فلمّا رأى عدم تمكنه من ذلك وغلبت حيلة المشتري على حيلته أجاز البيع من دون سبق رد منه لبيع الجارية . ( * * ) لا حاجة إلى هذا الحمل بعد فرض بقاء المال على ملك المالك إلى أن يجيز ، فله استرداده المجتمع مع عدم الإجازة وعدم الرد .