شرح
ومنها : حكمه عليه السّلام بأخذ ابنها مع أنّه ولد الحرّ ، لأنّ الظاهر أنّ الوطي كان بالشبهة أو بالملك على تقدير الإجازة بناء على كونها كاشفة . فعلى أيّ حال لا موجب لأخذ المولى الولد الذي ولدته الأمة .
وجوابه : أنّه يمكن أن يكون أخذ الولد لأجل أخذ قيمته من المشتري ، ولذا قال :
الشيخ الطوسي قدّس سرّه : « الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنها . حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ( 1 )( 1 ) الإستبصار ، ج 3 ، ص 85 ، ذيل الحديث الرابع .أو لكون المشتري عالما بالحال ، فيكون الولد حينئذ رقّا .
ومنها : حكمه عليه السّلام للمشتري بأخذه البائع الفضولي ، وهو ابن مولى الوليدة ، مع عدم جواز ذلك ، إذ غاية الأمر كون الولد غاصبا ، وليس للمشتري إلزام مالك الوليدة بإجازة البيع حتى يحبس ابنه لتحصيلها ، بل هو مختار في الإجازة والرد .
وجوابه : أنّه يمكن أن يكون حبس ابن مولى الوليدة لمطالبة الثمن الذي دفعه المشتري إليه عن الوليدة ، فإنّه بحبسه يتمكن من أخذ الثمن منه ، لقاعدة الغرور .
ومنها : تعليم الإمام عليه السّلام للمشتري كيفية الحيلة ، مع عدم جواز تعليم القاضي الاحتيال لأحد المتخاصمين أو كليهما .
وجوابه : أنّه تعليم للحكم ، بأن يعلم المشتري أنّ له حقّ مطالبة الثمن الذي دفعه إلى البائع ، لا أنّه احتيال ، إذ الظاهر أنّ الولد البائع الفضولي أخذ قيمة الوليدة ، وتلفت عنده في المدة الكثيرة التي كان سيّد الوليدة غائبا فيها . بل لا يبعد أنّ الحاجة إلى ثمنها ألجأته إلى بيعها .
وبالجملة : فلا ظهور معتدا به لشيء من فقرات الرواية في ردّ سيّد الوليد بيعها حتى يكون إجازة بيع ولده لها فضولا بعد الرد ، فيقال : إنّ الإجازة بعد الردّ لا تجدي